منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شبهات حول تحريم البناء على القبور
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-12-07, 18:54   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










B18

هل يجوز العناية بالمقابر وتزيينها وتحسين منظرها؟

السؤال

هناك طائفة من الناس يريدون تزيين المقابر ووضع طرقات داخلية بها وتحسين مظهرها لكي يستطيع ذوو الاحتياجات الخاصة ( المعاقين ) دخول المقبرة بسهولة ، وكذلك الأطفال .

فما الحكم الشرعي في هذا الأمر ؟


الجواب

الحمد لله

لا شك أن العناية بالمقابر والمحافظة عليها لحرمة أهلها من الأمور المشروعة

ولكن بالقدر الذي يصونها ، وتحصل العناية به ، دون أن يتعدى ذلك إلى مخالفة شرعية من نحو تعظيمها وتزيينها وإنفاق مال في غير وجهه ، لبناء أو تجصيص أو دهان ونحو ذلك .

والمشروع إبقاء القبور على حالها ؛ لأنه بذلك تحصل التذكرة عند زيارتها ، وتنتفي أسباب تعظيمها والمغالاة فيها وفي أصحابها .

ولا بأس بحمايتها بسور يحيط بها ، كما أنه لا بأس بإنارته

وعمل اللازم لتنظيف المقابر ، وعمل ممرات بينها ، دون أن يدعو ذلك إلى إسراف في الأموال وإنفاق بغير حق ، ودون مغالاة ، فتُهيأ الممرات بين القبور بلا رصف

ولا تستخدم الأنوار فيها إلا لحاجة الدفن وقت اللزوم ، ويُنهى القائمون عليها عن تشجيرها وتزيينها والعناية بها فوق القدر المطلوب لمصلحة الدفن والحفاظ عليها من العبث والإهمال .

كل ذلك صونا لجناب التوحيد ، وسدا لذريعة الشرك ، ومراعاة لحرمة موتى المسلمين ، وحفاظا على هيئة المقابر التي بها تحصل الموعظة ويحصل التذكير الذي شرعت زيارتها من أجله .

قال الشوكاني رحمه الله في "الدراري المضية" (2 / 301) :

" الوقف على القبور إن كان لرفعها أو تزيينها فلا شك في بطلانه

وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها كوضع الستور الفائقة والأحجار النفيسة ونحو ذلك ؛ فإن هذا مما يوجب أن يعظم صاحب ذلك القبر في صدر زائره من العوام فيعتقد فيه ما لا يجوز " . انتهى .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" بناء ما قد تهدم من سور المقبرة من الجهات المؤدية إلى أطرافها ، مع عمل الأبواب اللازمة لحجرها ، وإقامة حارس للمراقبة ، وإتمام ما يجب نحو تنظيفها ، وعمل ممر بين المقابر ، فكل ذلك لا باس به .

أما تشجير المقبرة فهو لا يجوز ، وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يجعلون مقابرهم أشبه ما تكون بالحدائق ، فيجب إزالتها ، وإزالة صنابير الماء التي وضعت لسقيها ، ويبقى من الصنابير ما يحتاج إليه للشرب وتليين التربة .

وأما إضاءة المقبرة فيخشى أن يجر ذلك إلى إسراج القبور الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ، ولا سيما ونفوس الجهال تتعلق كثيراً بالخرافات ، فتزال هذه الأنوار سداً للذريعة " انتهى .

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (3 / 161)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"على كل من له قدرة أن يساهم في إزالة هذه الأبنية والقباب والمساجد التي بنيت على القبور ، وأن تبقى القبور مكشوفة مثل القبور في البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا الآن في المدينة

القبور مكشوفة ليس عليها بناء لا مسجد ولا حجرة ولا قبة ولا غير ذلك ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها وتجصيصها ؛

لأن هذا وسيلة إلى أن يغلى فيها وإلى أن تعبد مع الله .

وهكذا لا يهدى إليها نقودا ولا ذبائح ولا ملابس ، ولا يوضع لها سدنة ، ولكن تسور القبور ، فإذا سورت أطراف المقبرة كلها بسور ، حتى لا تمتهن ، وحتى لا تتخذ طرقا للدواب : فلا بأس "

انتهى ملخصا من "فتاوى نور على الدرب" (1 / 271-272)

وسئل رحمه الله :

هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور ؟ .

فأجاب : " إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن ، أو كان في السور فلا بأس ، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج .

وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس ، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن ، أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض : فلا بأس "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (13 / 244-245)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" المقبرة دور الأموات ، ليست دوراً للأحياء حتى تزين وتشيد ويصب عليها الإسمنت ويكتب عليها الكلمات الرثائية والتأبينية

وإنما هي دار أموات يجب أن تبقى على ما هي عليه حتى يتعظ بها من يمر بها

وقد ثبت في الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) .

وإذا فتحنا الباب للناس ليقوموا بتزيين القبور وتشييدها والكتابة عليها صارت المقابر محلاً للمباهاة ، ولم تكن موضع اعتبارٍ للأحياء

ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يجلس عليه ، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يكون فيها المغالاة في القبور من البناء والكتابة ونحوها

وعن الأمور التي فيها الإهانة للقبور وأصحابها ،

فنهى عن الجلوس على القبر " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (196 / 34)

وينظر إجابة السؤال السابق بعنوان

العناية الجائزة بالقبور والعناية المحرمة

لبيان العناية الجائزة بالقبور والعناية المحرمة .

والله أعلم .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر علي امل اللقاء بكم
قريبا باذن الله ان قدر لنا البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس