منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التشريع المدرسي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-12-25, 23:31   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الحق النقابي وممارسته
الحق النقابي اقره الدستور الجزائري لجميع المواطنين
ونصت المادة 02من الامر رقم 90/14 المؤرخ في 02/06/1990 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي (( انه يحق للعمال الاجراء وللمستخدمين ان يكونوا منظمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ، ويكفل القانون ممارسة الحق النقابي
المادة 03 من القانون رقم 90/14 المؤرخ في 02/06/1990 المعدل بالقانون رقم 91/30المؤرخ في 21/12/1991تمنح الحرية لكافة العمال بتكوين نقابات او الانخراط بصفة حرة وارادية في تنظيمات نقابية موجودة
والجزائر تعد من الدول الاوائل التي صادقت على معاهدة 1948 الخاصة بحرية النقابية وحماية الحق النقابي سنة 1962
التي تنص على حق العمال ، واصحاب العمل وبدون تمييز في انشاء منظمات حسب اختيارهم او الانتماء الى هذه المنظمات على شرط تطبيق ما جاء في قوانينها
ــ كما تنص هذه المعاهدة على واجب حماية العمال حماية ملائمة ضد كل تمييز يرمي الى المساس بالحرية النقابية في مادة التشغيل
ــ اما الحرية الفردية فتتمثل في امكانية كل شخص مهما كان جنسه وسنه وجنسيته المشاركة في اي نقابة حسب اختياره
ــ او يمتنع عن المشاركة او ان ينسحب من النقابة
الحماية القانونية :
ــ يمنع اي تمييز عند التشغيل مؤسس على الانتماء لنقابة او على ممارسة نشاط نقابي
ــ يمنع توقيف التشغيل على عدم الالتحاق بتنظيم نقابي او مغادرة العامل التنظيم الذي ينتمي اليه
ــ يمنع اتخاذ عقوبة التسريح ضد عامل بسبب نشاطه النقابي ( واذا ثبت ان عقوبة التسريح اتخذت لهذا السبب كانت العقوبة لاغية وبدون اثر ، ويثبت العامل في منصبه بطلب من مفتش العمل )
واذا تمادى صاحب العمل في موقفه اي رفض ادماج العامل او تثبيته يحرر مفتش العمل محضرا بعد مهلة ثمانية ايام يخطر به القسم الاجتماعي للمحكمة الذي يفصل بحكم قابل للتنفيذ رغم المعارضة والاستئناف
ــ كما يمنع اتخاذ اجراء تأديبي اخر او اية عقوبة اخرى او التمييز في العمل او التدرج او الترقية خلال الحياة المهنية او في تحديد الاجر او في التكوين او منح الامتيازات الاجتماعية او النقل من منصب العمل
ــ لا يجب على السيد المدير ان يعارض تأسيس النقابة ، وقد يتعرض الى عقوبات جزائية اذا عارض ذلك صراحة
ــ اذا كانوا العمال احرارا في ان ينظموا انفسهم في هيكل نقابي ، فلا ينبغي لهم كمنظمة نقابية ، ان يقيموا علاقات مع احزاب سياسية لان القانون يمنع صراحة المنظمات النقابية من ربط اية علاقة مع احزاب سياسية
ــ يرخص بإنشاء هيكل نقابي في اية مؤسسة خاصة او عمومية شريطة استيفاء الشروط القانونية
فالشرط الاساسي هو ممارسة مهنة ، فالأشخاص الذين لا يمارسون مهنة لا يحق لهم تكوين نقابة او الانتماء اليها مثلا الطلبة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ والعمال غير المثبتون في مناصب عمل قارية لا ينبغي لهم الانخراط في النقابة مثل المتربص او المتعاقد الا بعدما يتم ترسيمهم او ادماجهم في مناصب عمل قارية
اهلية التقاضي :
الفرع النقابي ما هو الا هيكل محلي لنقابة وليس له شخصية المعنوية ومنه ليس له لا اهلية ولا صفة مما يجعل الدعوى المرفوعة من الفرع النقابي مخالفة للقانون وغير مقبولة قانونا
ــالمسؤولية المدنية :

تعتبر النقابة مسئولة عن تصرفات هيئاتها النظامية وقد تكون هذه المسئولية ناتجة عن مخالفة التزام تعاقدي كالإخلال باتفاقية جماعية او ارتكاب جريمة من الجرائم التي تمس بالقانون المنظم للنشاط النقابي ، غير ان النقابة ليست مسئولة عن تصرفات الفردية لأعضائها
[b]الامتيازات الممنوحة للممثلين النقابيين :[/b]
لممارسة هذا الحق منح المشرع تسهيلات للممثلين النقابيين تتمثل في حجم ساعي شهري يقدر بعشر ساعات مدفوعة الاجر ، يعطى لهم اثناء اوقات العمل لممارسة مهامهم ويمكنهم جمع هذا الحساب واقتسامه بينهم ، ولا يدخل هذا الحجم من الساعات الوقت الذي يؤديه الممثلون في الاجتماع مع صاحب العمل اذا كان هذا الاجتماع بمبادرة منه والوقت الذي يقضونه في الاشتراك في اجتماعات نقابية بعد ترخيص من صاحب العمل ( نقصد به السيد المدير في المؤسسة التربوية )
ــ على صاحب العمل ( السيد المدير في المؤسسات التربوية )ان يمنح للمنظمة النقابية التمثيلية ( الفرع النقابي ) الوسائل اللازمة لعقد اجتماعاتها مع لوحات اعلامية متواجدة في اماكن ملائمة والسلام










رد مع اقتباس