منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التشريع المدرسي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-07-28, 18:19   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

تابع لموضوع الحقوق التي يتمتع بها الموظف
السلام عليكم
من ابرز الحقوق والحريات الفردية التي يتمتع بها العمال في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما :
حرية الرأي والتعبير
تعد حرية الرأي والتعبير من الحريات الفردية التي تتمتع بقيمة دستورية وقيمة تشريعية دولية حيث نصت عليها مختلف المواثيق والشرائع الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا دساتير الحالية المختلفة
في الجزائر :
نص دستور 1989 على حرية الرأي في المادة 39 منه بحرية التعبير
اما دستور 1996 المعدل فكرس حرية الرأي في المادة 42 وحرية التعبير في المادة 48
اما على المستوى القانوني نجد ان المادة 26 من الامر رقم 06/03 نصت على حرية الراي والمادة 29 منه نصت على حرية التعبير
اما المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لخصت مضمون حرية الرأي والتعبير
(( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت تقيد بالحدود الجغرافية ))
سؤال : ماهي حدود ممارسة حرية التعبير ؟
فليعلم الموظف ان حرية التعبير تخضع لضوابط اهمها :
1/ الالتزام بواجب الحفاظ على سر المهني
يمنع على الموظف كشف محتوى اية وثيقة بحوزته او اي حدث او خبر علم به او اطلع عليه بمناسبة مهامه
ولا يتحرر الموظف من هذا القيد الا بترخيص مكتوب صادر من ممارسة السلطة المختصة
هناك من الاساتذة من لا يحفظ السر ويقوم بإفشائه في اوساط الطلبة بحسن نية او بغيرها مما يؤدي الى ايذاء استاذ زميل يشتغل معه في المؤسسة يحدث هذا كثيرا بعد عقد مجالس الاقسام عندما يشار الى الاستاذ الذي كان سببا في عدم قبول نجاح بعض الطلبة لأسباب يراها موضوعية خاصة( الجانب السلوكي )لهؤلاء الطلبة
اعلان على النتائج قبل نشرها من قبل الادارة وهذا يؤدي الى التضارب في البعض الاحيان قد يصرح الاستاذ بغير ما هو مسجل لدى الادارة وهنا تقع الكارثة عندما يصرح للطالب انه ناجح وهو في الواقع غير ناجح
الاستاذ عليه ان يلتزم بسر المهني ولا يورط نفسه ويترك الادارة المكلفة بنشر واعلان النتائج واذا ما حدث خطأ فالمسؤولية تتحملها هي دون غيرها
ايضا ما يحدث في مجالس التأديب هناك من الاساتذة لا يلتزم بواجب التحفظ ويقوم بإعلام الطلبة بكل صغيرة وكبيرة حدثت في المجلس وكيفية اتخاذ الاجراءات ومن كان سببا في اتخاذ الاجراء الغليظ والصارم ضد الطلبة المحولين على المجلس
النتيجة تأليب الطلبة المعاقبين على الاستاذ (السبب افشاء السر ) فالأستاذ من واجبه ان يكون كتوما على كل المجالس التي يحضرها حتى لا يعرض نفسه لمشكل يكون في غناء عنها سواء مع الزملاء او مع الادارة
2/ حرية الانتماء الى الجمعيات والاحزاب السياسية
اعترفت مختلف الدساتير الجزائرية بحرية انشاء الجمعيات والاحزاب السياسية والانتماء اليها
الموظف باعتباره مواطنا هو الاخر يتمتع بهذه الحريات كباقي المواطنين حيث يمكنه المساهمة في انشاء جمعية او حزب سياسي او الانتماء اليهما شريطة التزامه خدمة الدولة وحق ما تفرضه المصلحة العامة
لقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 20 منه على هذه الحرية حيث جاء فيها ما يلي :
(( لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ))
ويؤكد الدستور الجزائري على حرية الجمعيات والانضمام اليها في المواد التالية 41 حرية التعبير وانشاء الجمعيات والاجتماع مضمون للمواطن
المادة 42 انشاء الاحزاب السياسية معترف به ومضمون
ـــــ الفئات التي يحضر عليها الانتماء الى الجمعيات والاحزاب السياسية ــــ
ــ موظفو ادارة السجون :
هؤلاء محضور عليهم الانخراط في حزب سياسي او تنظيم نقابي (1)
ـ التزام بواجب التحفظ :
عدم اتيان تصرفات اثناء ممارسة الوظيفة او خارجها تتنافى مع طبيعة المهام التي يمارسها الموظف ــــ المخافة ــــ يتعرض الى جزاءات تأديبية تؤثر على مساره المهني
ــ التزام بواجب الحياد
يلتزمون بمعاملة مستعملي المرفق العام على اساس المساواة لا على اساس الانتماء الحزبي او الجمعوي او اي سبب اخر



(1) المادة 23 من المرسوم التنفيدي رقم 08/167 المتعلق بالقانون الاساسي لموظفي ادارة السجون










رد مع اقتباس