منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التشريع المدرسي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-06-14, 18:51   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
السيد المدير متى يكون مخالفا للقانون ؟ عندما تصدر منه اوامر ليست في اطار تأدية مهام الوظيفة
ـــ فلا يمكن للسيد المدير ان يأمر الاستاذ او العامل بتنفيذ اوامر تتعلق بحياته الخاصة
كأن يأمر العامل ان ينظف له سيارته او يقوم بتنظيف المساكن الوظيفية
او يأمره بالتسوق لصالحه او باي مجال اخر خارج نطاق الوظيفة العمومية
: كان يأمره بقطع الاشجار المتواجدة في ساحة المؤسسة وهي ليست من مهامه
فرضا تعرض العامل اثناء قطعه للأشجار الى حادث اصيب من خلاله كسر في يده او في رجله من المسؤول ؟ السيد المدير الذي كان صاحب الامر والذي لا يدخل في مهام العامل
،،، او يأمر السيد المدير الاستاذ ان يقوم بعمل لا يدخل في مهامه
مثلا : يأمره بتأطير ومراقبة التلاميذ اثناء فترة الراحة
او يكلفه بإنجاز جدول التوقيت
او يستخدمه خارج عمله في الاشراف على كل العمليات الخاصة بالأعلام الالي
او يوظفه في ادارة المكتبة مطالبة تنفيذ اعمال من اختصاص موظف اخر
الاستاذ والموظف غير مطالبين بتنفيذ أوامر لا تدخل في اختصاصاتهم المحددة بموجب القانون او التنظيم
مثلا :
وظيفة الاستاذ تنحصر حصرا في غرفة الصف
الاستاذ وظيفته في القسم تنص المادة 13 من القرار 153 المحدد لمهام الاستاذ الثانوي والمتوسط
يكون الاستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين اليه وعل امنهم ويلزم بالتكفل بهم من بداية الحصة الى نهايتها
كما يكلف بتربية التلاميذ ومنحهم حسب المادة الاختصاص من تعليم في المواد الادبية والعلمية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الانشطة الثقافية وتلقينهم استعمال الوسائل الحديثة ( الحاسوب ، اللوحة الالكترونية ..........الخ وتقييم عملهم الدراسي والسلام










رد مع اقتباس