منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - غرف محصّنة وكاميرات وأجهزة تشويش لامتحانات دورة 2021
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-04-24, 10:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد علي 12
مراقب منتدى الأسرة والمجتمع
 
إحصائية العضو










افتراضي غرف محصّنة وكاميرات وأجهزة تشويش لامتحانات دورة 2021

وزارة التربية تشدد على توفير المستلزمات الوقائية بالمراكز
غرف محصّنة وكاميرات وأجهزة تشويش لامتحانات دورة 2021
كشفت وزارة التربية الوطنية عن التدابير المقررة لتنظيم الامتحانات الرسمية دورة 2021، حيث يتم إنشاء اللجنة الولائية للتنسيق والمتابعة برئاسة والي الولاية، ومهامها متابعة الجوانب التنظيمية والأمنية لمراكز حفظ وتوزيع المواضيع وكذا مراكز الإجراء وغيرها من مراكز التجميع والإغفال والتصحيح وكل ما يتعلق بالعملية بما في ذلك إجراءات الوقاية والسلامة من وباء كورونا كوفيد 19، وكذا مرافقة وحفظ المواضيع، مع الاتصال بالمديريات الولائية للأمن قصد تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الأمانة المكلفين بالتفتيش على مستوى مراكز الإجراء حول الاستعمال الجيد للكواشف المعدنية.

وتتابع خلية التنشيط والمتابعة برئاسة مدير التربية، سير الامتحانات وتبليغ الأمانة العامة بوزارة التربية الوطنية والخلية المركزية للتنسيق والمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الفترة الممتدة من 02 ماي 2021 إلى غاية 31 جويلية 2021.

وفيما يخص الإجراءات التنظيمية أوصت الوزارة بتجهيز مراكز الحفظ والتوزيع المتقدمة، بغرفة محصنة مزودة بكاميرات المراقبة والتسجيل وأجهزة التشويش على الهواتف النقالة. مع توفير المستلزمات الوقائية بمراكز الإجراء والتجميع والإغفال والتصحيح، وإلزامية وضع خزانة حديدية محصنة على مستوى كل مركز إجراء، لحفظ المواضيع من لحظة استلامها إلى غاية توزيعها.
ومنعت الوزارة إدخال أي تعديل على قائمة مراكز الإجراء، ورؤسائها إلا بموافقة مكتوبة من الخلية المركزية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الحالات الاستثنائية المبررة.

كما شددت على تطبيق إجراءات تأديبية صارمة ضد كل مؤطر بالمراكز ممن يثبت عنه تقصير أو تهاون في أداء مهامه. مع التذكير بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه والتي تجاوزت العقوبات الإدارية إلى المدرجة في قانون العقوبات، توافقا ومقتضيات القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”.

وقد ألحت الوزارة في منشور تنظيم الامتحانات على ضرورة تعيين رؤساء مراكز البكالوريا وشهادة التعليم في مقاطعات غير التي ينتمون لها، سواء في العمل أو في السكن، على غرار تعيين الأساتذة الحراس.
كما يمنع من المشاركة في تأطير الامتحان كل من له صلة قرابة مع مترشح في المركز. في وقت ألزمت فيه مؤطري لامتحانات بالحضور تفاديا لأية إجراءات صارمة من منطلق أنه يمنع منعا باتا أي غياب مهما كان السبب ولو بتقديم شهادة طبية. ولا تقبل سوى الشهادة التي تثبت مكوث المعني في المستشفى.









 


رد مع اقتباس