منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم هبة لا رجوع فيها
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-03-05, 18:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة : 211 من قانون الاسرة خولت للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كان سنه الا في الحالات المذكورة سابقا
/ اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
/ اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له
/ اذا تصرف الموهوب له في العقار الموهوب بالبيع او التبرع او ادخل عليه غير طبيعته

الرجوع في الهبة تتم بطريقتين
الاولى : عن طريق التراضي
في حالة تراضي الطرفين ( الواهب والموهوب له ) يتعين عليهما الاتصال بالسيد الموثق لتصريح عن رغبتهما في اعادة الاحوال الى ما كانت عليه قبل التعاقد وذلك بإرجاع الشيء الموهوب ــ يطلق عليها هذه الحالة التقايل : هو انحلال الرابطة العقدية باتفاق الطرفين وتعد الوحيدة التي يسوغ فيها للموثق تحرير عقد الرجوع في الهبة بالتراضي بين الطرفين
الثانية : عن طريق التقاضي
ــ واذا لم يتراضى الواهب والموهوب له على الرجوع في الهبة فلا يبقى امام الواهب سوى اللجوء الى القضاء لممارسة حق الرجوع في الهبة والمطالبة باسترداد العين الموهوبة
الاجراء :
رفع دعوى الرجوع في الهبة امام المحكمة المختصة من قبل الواهب تكون مشهرة طبقا للقانون وذلك تحت طائلة رفض الدوى شكلا وهذا ما نصت عليه المادة :17 من قانون الاجراءات المدنية الادارية ــ يجب اشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية اذا تعلقت بعقار او حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون وتقديمها في اول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت ايداعها للإشهار
وايضا ما اكدته المادة 85 من المرسوم 76/ 63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري // ان دعاوي القضاء الرامية الى النطق بفسخ او ابطال او الغاء او نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهارها لا يمكن قبولها الا اذا تم اشهارها مسبقا
الاستنتاج :
في حالة التراضي الطرفين يتعين عليها الاتصال بالسيد الموثق لتصريح عن رغبتهما في اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد وهذا الاخير يحرر عقد الرجوع في الهبة بالتراضي
في حالة عدم التراضي ــ يبقى امام الواهب الى اللجوء الى القضاء لاسترداد العين الموهوبة متبعا الاجراءات القانونية والا رفضت شكلا والسلام










رد مع اقتباس