منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم هبة لا رجوع فيها
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-03-04, 20:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الرجوع في الهبة مخول للابوين دون سواهما هذا ما نصت عليه المادة 211من قانون الاسرة الا في الحالات التي لا يجوز لهما الرجوع في الهبة وهي :
/ اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
/ اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له
/ اذا تصرف الموهوب له في العقار الموهوب بالبيع او التبرع او ادخل عليه غير طبيعته
اما الهبة التي تتم بين الاشخاص او الاخوة مثلا الموهوب لا يحق له الرجوع في الهبة سواء وردت تلك العبارة في العقد ام لم ترد ، لان نص المادة واضح
ملاحظة :
ـ يجب مراعاة احكام التوثيق فيالعقارات ، كما يجب ان تتم هبة العقار في الشكل الرسمي واتباع الاجراءات الشهر حتى لا يقع عقد الهبة تحت طائلة البطلان
كما يجب على الموثق قبل الشروع في تحرير عقد الهبة هو التأكد من توفر شروط الهبة في الواهب وفق ما تنص عليه المادة 203 من قانون الاسرة ، كما ينبغي عليه قبل توقيع المتعاقدين على عقد الهبة ان يقرأ عليهما مضمون العقد وان يبين لهما الاثر القانوني المترتب عليه
الخلاصة :
الواهب اذا لم يكن أبا او أما لا يحق له الرجوع في الهبة وانما ابطال عقد الهبة بسبب شائبة تعلقت بالعقد والسلام










رد مع اقتباس