منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-07-02, 19:19   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

زكاة الفطر

س: ما حكم زكاة الفطر، وعلى من تجب وما مقدارها؟


ج: زكاة الفطر واجبة؟([1]) على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى، صغير أو كبير ([2]) ومقدارها صاع ([3]) من بر، أو من شعير، أو من تمر أو من زبيب، أو من أقط، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ([4]) وقال أبو سعيد رضي الله عنه: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب ([5]) .


س: متى تخرج زكاة الفطر، ولمن تعطى؟


ج: وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد، إلى انقضاء صلاة العيد، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين ([6]) قال نافع عن الصحابة وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ([7]) .


وإن أخرها إلى بعد صلاة العيد أثم، ولزمه دفعها قضاء، قال ابن عمر رضي الله عنه: وأمر بها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ([8]) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ([9]) .


وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم، من فقراء ومساكين وغيرهم من أهل الزكاة.


س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلا من الطعام؟


ج: لا يجوز ذلك، ولو أخرجها لم تجزئه وبقيت في ذمته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعامًا ولو كانت النقود مجزئة لأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الطعام، أو معه، فلما لم يذكرها دل ذلك على أن إخراج الطعام مقصود لذاته، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، لذلك كانوا يخرجونها طعامًا ولم ينقل عن أحدهم البتة أنه فعل ذلك أو أجازه بل كانوا رضي الله عنهم مجمعين على أنها تخرج طعامًا ([10]) .


وقد سئل الإمام مالك: عن الرجل يكون في موضع ليس فيه طعام، أيخرج زكاة الفطر دراهم؟ قال: لا والله، ثم قال: ويكون أحد بموضع ليس فيه طعام؟ فأي شيء يأكل؟ فقيل إنه يقيم في ذلك المكان الشهر والشهرين، قال: إذا رجع أخرج ذلك طعامًا ولا يعطي غير الطعام ([11]) .


وقيل للإمام أحمد: قوم يقولون: فلان كان يأخذ بالقيمة؟ فقال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان !! قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى: }أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ{، وهؤلاء يردون السنن بقال فلان، قال فلان([12]) .


س: ما هي أنواع الطعام الواجب إخراجها؟


ج: الأنواع هي المنصوص عليها في الحديث: التمر، والزبيب والشعير، والأقط، والبر، وأنفسها وأجودها التمر، وهو ما كان يحرص الصحابة رضي الله عنهم على إخراجه، لمن قدر عليه فهو قوت، ودواء، وحلواء لكل الناس، الفقير والغني، لذلك اختار الإمامان مالك وأحمد تفضيل التمر على غيره، فإن أخرج ا لمسلم ما يجب عليه من صنف من هذه الأصناف فقد أحسن وأبرأ ذمته بإجماع العلماء، وخرج من الخلاف، فإن لم يجد فليخرج صاعًا من غالب قوت أهل البلد، من كل حب وثمرة تقتات وتدخر مثل: الدخن، والأرز والذرة ونحوها.


س: هل يجوز تفريق الصاع بين أكثر من مسكين أو إعطاء الواحد أكثر من صاع؟


ج: نعم يجوز ذلك ([13]) .

([1]) إجماعًا: ذكره إسحاق وابن المنذر والبيهقي وابن رشد، وروي خلافه عن ابن علية والأصم.

([2]) ولا تجب على الحمل في بطن أمه إجماعًا، ذكره ابن المنذر إلا أنها مستحبة لفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة لذلك استحبها الإمام أحمد.

([3]) الصاع: أربعة أمداد، والمد: مليء كفي رجل معتدل الكفين.

([4]) رواه البخاري (3/367) ومسلم (7/59).

([5]) رواه البخاري (3/371) ومسلم (7/61).

([6]) إجماعًا ذكره ا بن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، والنووي عن العبدري والشوكاني عن ابن رسلان.

([7]) رواه البخاري (3/375).

([8]) مضى تخريجه قريبًا.

([9]) رواه أبو داود (5/3) وابن ماجه (1/585) والدارقطني (2/138) والحاكم (1/409) والبيهقي (4/163) والحديث سكت عنه أبوه والمنذري، وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروح وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وحسنه ابن قدامة والنووي، وسكت عنه الحافظ في الفتح.

([10]) وهو قول عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً ومنهم: الأئمة مالك والشافعي وأحمد.

([11]) رواه ابن زنجويه في الأموال (3/1269) وانظر المدونة (1/358) .

([12]) المغني مع الشرح (2/661).

([13]) إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة.









رد مع اقتباس