منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التشريع المدرسي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-04-11, 22:24   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الترقية في الرتب :
الانتقال من رتبة الى اخرى اعلى مباشرة في السلك نفسه او من سلك ادنى الى سلك اعلى مباشرة
كانت سابقا تتم عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل ويشترط في طالب الترقية الى منصب اعلى ـــ ان يكون مرسما في رتبته الاصلية ـــ الاقدمية المطلوبة ـــ الشهادة والمؤهل ـــ ملاحظات وتقييم السيد المدير ـــ نقطة السيد المفتش ـــ يتم دراسة الملفات من طرف لجنة متساوية الاعضاء وهذه الطريقة وهذا الاسلوب كان غير بريء ، حيث كانت الملفات ترتب وفق التدخلات ، والمعرفة ، ورضا الادارة الخ................مما اضحت المؤسسات التربوية كلها يشغلها عناصر لا يفقهون في فن الادارة شيء حتى لا نقول اشياء اخرى يعرفها القاصي والداني
الترقية المستحدثة
الترقية في التربية والتعليم اصبحت في العموم كلها خاضعة للمسابقة (امتحان كتابي وشفهي) والالتزام بفترة التكوين ، واجراءات الترسيم في الرتبة الجديدة
الترقية عن طريق الامتحان :
تتم بعد المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية من طرف مصالح العمومية حيث تعلن الادارة عن اجراء امتحانات للترقية تخص الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المنصوص عليها في القوانين الاساسية حسب كل سلك وظيفي مثل ما يحدث في وزارة التربية والتعليم
ترقية الاساتذة الى استاذ رئيسي او مكون
حيث يقدم الاستاذ الذي تتوفر فيه شروط الترقية الاقدمية المطلوبة طلب المشاركة في الامتحان وبعد اجراء المسابقة يتم الاعلان عن النتائج ، بعدها يتم تثبيت الاستاذ في المنصب الجديد عن طريق قرار يمنح له من قبل مديرية التربية التابع لها
اما الترقية في المناصب العليا ( رئيس مؤسسة تربوية ، او مفتش ـ او مستشار للتربية )الشروط المطلوبة توفر شرط الاقدمية في طالب المشاركة في مسابقة الترقية لتلك المناصب ، وبعد اجراء الامتحان والاعلان عن نتائجها ، فالناجحون ملزمون قانونا بقضاء فترة التكوين الذي ينتهي بفحص في كل المواد التي درسها + وملزمون بتقديم مذكرة نهاية التكوين ، بعد الاعلان عن النتائج الناجحون يتم تعيينهم على المناصب الشاغرة ـ ولا يثبت في المنصب الجديد الا بعد ما يتم ترسيمه من قبل لجنة يرأسها مفتش الادارة
موانع المشاركة في امتحان الترقية :
ـــ الموظف ( الاستاذ ) المتواجد في حالة الاستيداع لا يحق له المشاركة في امتحان الترقية
ـــ يحرم الموظف في الترقية بعد التسجيل على قائمة التأهيل مرتين متتاليتين
ـــ الموظف غير المرسم
ـــ الموظف الذي لا يستوفي شروط الاقدمية في المنصب
ــ اذا وقعت على الموظف عقوبة الحرمان من الترقية كعقوبة تأديبية










رد مع اقتباس