منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ذم الاعتراض على أهل العلم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-05-07, 20:51   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
التوحيد الخالص
عضو محترف
 
الصورة الرمزية التوحيد الخالص
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

(بسم)<br><br>الأخوة السلفيون الفضلاء ... (سلام)<br><br>هذا مقال كنت قد نقلته هنا منذ فتره ، أعيده لأهميته ، وحتى ينتفع بها إخواننا رواد شبكة سحاب السلفية - حفظها الله وحرسها من عبث العابثين - آمين<br><br><br>(عنوان الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم خصوصا في الفتن)<br><br><br>(*) (مميزإن من شأن الفتن أن تشتبه الأمور فيها ، ويكثر الخلط وتزيغ الأفهام والعقول) ، والعصمة حينذاك إنما هي للجماعة التي يمثل العلماء رأسها ، فالواجب على الناس : الراعي والرعية الأخذ برأي العلماء ، والصدور عن قولهم .<br><br>(*) (مميزلأن اشتغال عموم الناس بالفتن وإبداء الرأي فيها ينتج عنه مزيد فتنة وتفرق للأمة ، فالأمور العامة : من الأمن أو الخوف مردها إلى أهل العلم والرأي) .<br><br>(*) يقول الله عزوجل : (( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا )) النساء 83<br><br>(**) قال الشيخ العلامة ابن سعدي - رحمه الله - :<br><br>" هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق ، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين ، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر . بل يردوه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإلى أولي الأمر منهم ،أهل الرأي و العلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ، ويعرفون المصالح وضدها ، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك وإن رأوا ما فيه مصلحة ، أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يُذيعوه . ولهذا قال : ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) أي : يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة .<br>وفي هذا دليل لقاعدة مهمة وهي : أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يوكل إلى من هو أهل لذلك، ويُجعل إلى أهله ، ولا يُتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب ، وأحرى للسلامة من الخطأ .<br>وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها ، والأمر بالتأمل قبل الكلام ، والنظر فيه هل هو مصلحة ، فيُقدم عليه الإنسان أم لا فيُحجم عنه " تيسير الكريم الرحمن 2/54-55<br><br>(**) ويمكن أن تتبين هذا من خلال المدارك الآتية :<br><br>(*) (مميزالمدرك الأول) : <br><br>أن الناس في الفتن يحتاجون إلى فقه المصالح والمفاسد ، والعلم بمراتبها ، فوق حاجتهم إلى العلم بآحاد النصوص الحاكمة في القضايا المُعيّنة . إذ ليست المنكرات العامة المتعلقة بالسياسة الشرعية وهي في الغالب سبب الفتن كمسائل الطهارة والصلاة والحج والأحوال الشخصية يقوم فهم الحق فيها - غالبا - على الأدلة التفصيلية بل قيام العلم في ذلك هو على أمور منها :<br><br>1- الأدلة الشرعية العامة والقواعد التي يدخل تحتها أمور كثيرة .<br>2- مقاصد الشريعة .<br>3- الموازنة بين المصالح والمفاسد .<br>4- الأدلة التفصيلية .<br><br>(مميزولايمكن للعوام ، بل وصغار طلبة العلم فهم القضايا الكلية العامة ، وإن كان يمكنهم فهم النصوص الجزئية) . وكذلك فإن فهم مقاصد الشريعة لا يكون إلا باستقراء مجمل النصوص وتصرفات الشارع ففقه المقاصد فقه عزيز ، لا يناله كل أحد ، بل لا يصل إليه إلا من ارتقى في مدارج العلم ، واطلع على واقع الحال ، وقلب النظر في الاحتمالات التي يُظن حدوثها.<br><br>(مميزوالموازنة بين المصالح والمفاسد تحتاج إلى فهم للشريعة ومقاصدها وفهم للواقع ومراتب المصالح والمفاسد وهذا كله لا يكون إلا للعلماء) ، ولذلك فإن الخضر كان يعلم من المصالح في الأفعال التي قام بها ما لم يعلمه موسى صلى الله عليه وسلم.<br><br>(**) قال العلامة ابن سعدي في بيان فوائد قصة موسى مع الخضر : <br><br>( ومنها : القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه " يُدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير " ويُراعَى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما . فإن قتل الغلام شرٌّ ، ولكنّ بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرّاً منه .<br><br>وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته ، وإن كان يُظن أنه خير ، فالخير في بقاء دين أبويه ، وإيمانهما خير من ذلك ، فلذلك قتله الخضر .<br><br>وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر . فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا ) تيسير الكريم الرحمن5/70/71<br><br>(مميزوإذا كان الأمر كذلك فإن الإصلاح لا يكون إلا لمن كان عالما بالمنكر وسبل إصلاحه ، وفي الأمور العامة هم العلماء فقط) .<br><br>قال الإمام النووي - رحمه الله - : ( ثم إنّه إنّما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر وينهى عنه ، وذلك يختلف باختلاف الشيء ؛ فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها ، فكل المسلمين علماء بها ، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء ) شرح مسلم2/23<br><br>(*) (مميزالمدرك الثاني) :<br><br>أن معظم المنكرات العامة المتعلقة بالسياسة الشرعية يكون المُنـكَرُ عليه فيه الحكام ، والناس ليس لهم قدرة على التأثير عليهم ، والأحكام الشرعية متعلقة بالقدرة وإنما القادر على التأثير فيهم هم : العلماء وسراة الناس ووجهائهم ، والعامة عليهم أن يكونوا ردءاً لأولئك . بل إن تصدى العوام لتغيير تلك المنكرات العامة ربما أدى إلى فســــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــــــريــض .<br><br>(*) (مميزالمدرك الثالث) : <br><br>(مميزأن صيرورة الأمر إلى العامة في مثل هذه الأمور يشتت المسلمين ويفرق وحدتهم ؛ لأن العوام لا يتصور اتفاقهم على أمر إذا لم يكن لهم سراةُ يصدرون عن رأيهم ، ولذلك كان الرد إلى أهل الحل والعقد) .<br><br>(**) يقول الشيخ العلامة : صالح الفوزان - حفظه الله - :<br><br>( (مميزفالواجب علينا التثبت وعدم التسرع ، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت فيما يختص بالعامة من الأمة ، وجعلَ أمور السلم والحرب والأمور العامة جعل المرجع فيها إلى ولاة الأمور وإلى العلماء خاصة ، ولايجوز لأفراد الناس أن يتدخلوا فيها ، لأن هذا يشتت الأمر ويفرق الوحدة ، ويتيح الفرصة لأصحاب الأغراض الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر) ) وجوب التثبت في الأخبار وبيان مكانة العلماء ص 21<br><br>(*) (مميزالمدرك الرابع) : <br><br>إن قيام مسألة الإنكار في الأمور العامة هو على فهم مسألةعظيمة هي :<br><br>الإمكان وعدم الإمكان : هل يمكن تغيير المنكر بهذه الوسيلة أم لا ؟ هل يمكن تغيير المنكر دون إحداث منكر أعظم أم لا ؟ <br><br>وعند عدم الإمكان هل يكون المسلم في حلٍ من عدم اتخاذ هذه الوسيلة أو من التغيير بشكل عام ما دام الظرف قائما ؟<br><br>وتحديد الإمكان وعدمه ليس إلى جمهور الناس وعوامهم بل هو إلى العلماء بشرع الله ، البُصراء بواقع الناس .<br><br>(*) (مميزالمدرك الخامس) : <br><br>(مميزأن العوام لا يمكن فهم رأيهم بل لا يمكن معرفته إلا بأن يردّ الأمر إلى عرفائهم وكبرائهم) ؛ ففي غزوة حنين جاءت هوازن بعد قسمة الغنائم تطلب ردّ الأموال والسبي ، فخيّرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما ، فاختاروا السبي ، فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: ( إن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين ، وإني أردت أن أرد إليهم سبيهم ، فمن أحبّ منكم أن يطيّب ذلك فليفعل ، ومن أحبّ أن يكون على حظِّه حتى نعطيه إياه من أول ما يُفيء الله علينا فليفعل ، فقال الناس : طيبنا يارسول الله لهم . فقال لهم : إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ، فرجَع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا " رواه البخاري3/60، كتاب الوكالة ، باب إذا وهب شيئا.<br><br>فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم مردّ معرفة آراء العوام إلى العُرفاء ورؤوس الناس . أ.هـ<br><br>(مميزالمرجع : قواعد في التعامل مع العلماء : عبدالرحمن اللويحق . تقديم الشيخ ابن باز-رحمه الله-)<br><br><br>والله من وراء القصد<br><br>أخوكم ( أبو جويرية ) عفا الله عنه وغفر له ذنبه وستر له عيبه .<br>










رد مع اقتباس