اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق رياحي
في حالة الغياب المنصوص عليه بالمادة212 ، متى يبدا احتساب ايام الغياب ابتداءا من حادثة الوفاة او الختان او الازدياد ام ثلاثة ايام عمل كاملة
|
حالات الغياب المنصوص عليها في المادة 222 تكون بناءا على طلب الموظف ويقدم المبرر بعد عودته من الغياب . فمثلا لو حدثت وفاة لموظف يتقدم هو او من ينوب عنه بطلب الى المدير وبعد عودته يقدم المبرر وهو وثيقة الوفاة او الازدياد او الختان ويمكن ان لا يقدم اي وثيقة في حالة وجود ثقة وحسن تعامل بين الادارة والموظف.
اما متى يطلب عطلة 03 ايام فله الحق في طلبها بدءا من تاريخ الحادثة السعيدة او الاليمة (عرس , وفاة , ازدياد او ختان مولود ....الخ) الى غاية 15 يوما كاقصى حد , بعدها يسقط حقه الشرعي والقانوني في طلب العطلة. لان العطلة حق وليست واجب والحق يسقط بالتقادم او اذا لم يٌطالب به صاحبه.