2009-03-24, 19:33
|
رقم المشاركة : 5
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|

عند نهاية كل سنة دراسية يرتب الطلبة حسب العلامات المحصل عليها في مختلف المواد، بحيث يتعرض كل طالب قاضي لم يتحصل على معدل يتعدى العشرة على عشرون -10/20- إلى أحد العقوبات التالية تطبيقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 ل 19 مايو 1990:
إعادة السنة.
تخفيض في الدرجة.
الطرد بالتعويض أو بدون تعويض لحقوق الدراسة.
غير أن إعادة السنة لا تقبل إلا بطلب من المجلس العلمي و لسنة دراسية واحدة ( المادة 32 من المرسوم رقم 90-139).
الطلبة المتحصلون على معدل 10/20 أو أكثر لمجموع السنوات الدراسية الثلاث، يتحصلون على إجازة المدرسة العليا للقضاء و يخترون حسب ترتيبهم العام المحكمة التي سيتم تعينهم فيها من بين المحاكم التي تقترحها عليهم وزارة العدل.
و تطبيقا للقرار الصادر في 29 يناير 2000 ، بالخصوص المواد 13و 14، فإنه عند نهاية كل تكوين يجتاز الطلبة القضاة امتحانا للتخرج (المادة 13).
يتضمن الامتحان مايلى:
اختبارا كتابيا متعلق بمادة من السنة الأولى.
اختبارا كتابيا متعلق بمادة من السنة الثانية.
اختبار تحرير حكم.
مناقشة مذكرة نهاية التربص المادة (14) .
اختبار مناقشة و محادثة مع لجنة التخرج.
|
|
|