منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-02-08, 17:45   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
السلفية الجزااائرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السلفية الجزااائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليبيب مخموم القلب مشاهدة المشاركة

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال يجول بخاطري كثيرا :
هل يوجد ذكر مخصوص بعد سماع إقامة الصلاة وهل يجوز الإتيان بالذكر المعروف بعد الأذان في هذا الموضع...؟؟
وما يقول الإنسان بعد قول المؤذن الصلاة خير من النّوم مع العلم أنّه يوجد ذكر ضعيف ألا وهو " صدقت وبررت " فهل يجوز الإتيان بالحوقلة مثلا...؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...

لسؤال



نريد القول الفصل في هذه المسألة: الدعاء الذي يقوله بعض أئمة المساجد بعد إقامة الصلاة وقبل الصلوات المفروضة وهو اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة....الخ..
وهناك بعض الأئمة لا يقولون هذا الدعاء، مثل أئمة الحرمين وغيرهم.
السؤال : ما أدلة الذين يقولون، والذين لا يقولون؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل صلاة يقول هذا الدعاء أم لا ؟ الذي نعرفه أن الوارد عنه أنه كان فقط يأمرهم بتسوية الصفوف وسد الخلل ... والذين يقولون هذا الدعاء استنبطوا من حديث /ما بين كل أذانين صلاة/ فاعتبروا الإقامة كالأذان وهذا اجتهاد منهم، فهل هذا الاجتهاد المستنبط من حديث يقدم هنا أم فعل النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه أنه لم يقل هذا الدعاء؟ وما القول الراجح في هذا الأمر، والمؤيد بالأدلة الصريحة الواضحة، أن يقول إمام المسجد هذا الدعاء أم لا؟




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الشروع في جواب مسألتك نحبُ أن ننبهك على قاعدة مهمة ، وهي أن السنة لا يلزمُ في ثبوتها أن يتوارد عليها القول والفعل، بل من السنن ما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم دون فعله ، ومنها ما ثبت بفعله دون قوله ، ومنها ما ثبت بالقول والفعل معاً ، ومن السنن ما يثبتُ بإقراره صلى الله عليه وسلم لفاعلها، كما هو مبسوط مبين في كتب الأصول. ومن السنن الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم الذكر المسؤول عنه عقب الأذان ففي البخاري:من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتمحمداً الوسيلة والفضيلة، وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
وقد اختلف الفقهاء في سنية هذا الدعاء عقب الإقامة بناء على اختلاف فهمهم لحديث ( بين كل أذانين صلاة ) متفق عليه، فقال كثيرٌ منهم : إنه سمى الإقامة أذاناً فدل على أنه يُشرع فيه من ترديدها والذكر بعدها ، ومنه الدعاء المسؤول عنه ما هو مشروعٌ عقب الأذان،
قال ابن حجر الهيتمي: لم أر من قال بندب الصلاة والسلام أول الإقامة وإنما الذي ذكرهأئمتنا أنهما سنتان عقب الإقامة كالأذان ثم بعدهما: اللهم رب هذه الدعوة التامة. انتهى
وقال الخطيب الشربيني: ( و ) يسن ( لكل ) من مؤذن وسامع ومستمع قال شيخنا ومقيم ولم أره لغيره ( أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) ويسلم أيضا لما مر من أنه يكره إفرادها عنه ( بعد فراغه ) من الأذان أو الإقامة على ما مر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ( ثم ) يقول ( اللهم ) أصله يا الله حذفت منه يا وعوض عنه الميم ولهذا لا يجوز الجمع بينهما ( رب هذه الدعوة ) بفتح الدال أي الأذان أو الإقامة على ما مر ( التامة . انتهى.
وقال جماعةٌ من أهل العلم إنه إنما سمى الإقامة أذاناً على جهة التغليب ، كما يُقال للشمس والقمر القمران، وللتمر والماء الأسودان ونظائر ذلك ، وليس يلزم من هذا أن تكون للإقامة أحكام الأذان من ترديدها والذكر بعدها ، بل هذا يفتقر إلى دليل يخصه ، وإذ لا دليل ثمّ فيبقى الأصل وهو عدم المشروعية ، لأن مبنى العبادات على التوقيف ، وممن رجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله.
قال رحمه الله: والقول الراجح : أنه لا يقول شيئاً ،ولا يتابع المقيم ، ولا يدعو بدعاء الأذان . انتهى.
ورجح هذا القول أيضاً العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه النافع تصحيح الدعاء ، فالمسألة كما رأيت كغيرها من مسائل العلم التي يسوغ فيها الخلافُ بين العلماء ، ومن ترجح له أحد القولين عمل به ، ومن لم يترجح له شيءٌ قلد من يثق به من العلماء، والمفتى به عندنا هو مشروعية قول هذا الذكر بعد الإقامة وانظر الفتوى رقم: 9391.
وقد رجح هذا القول أيضاً جمعً من العلماء المعاصرين.
فقد جاء في فتاوى اللجنة: السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنهاأذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ كما يقول بعد الأذان. انتهى.
و قال الألباني في الثمر المستطاب: وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان من الإجابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له كما سبق بيانه في المسألة من الأذان وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول . . . ) الحديث ولأن الإقامة أذان لغة وكذلك شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل آذانين صلاة ) يعني أذانا وإقامة )
قال الحافظ في شرح الحديث : أي أذان وإقامة . قال : وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم : القمرين للشمس والقمر ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت ولا مانع من حمل قوله : ( أذانين ) على ظاهره ) . وعلى هذا جرى الإمام ابن حزم فإنه فهم من قوله عليه السلام : ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم . . . ) الحديث وقد مضى فهم منه أن الإقامة داخلة في هذا الأمر بدليل الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه" انتهى.
ثم ننبه على أن هذا الذكر وإن كان مشروعاً لكنه لا يُجهر به فالأصل في الذكر والدعاء الإسرار والمخافتة ، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية {الأعراف:55}
قال ابن تيمية : وأما سوى التأذين ... من تسبيح وتشييد ، ورفع الصوتبدعاء ونحو ذلك ...ليس بمسنون عند الأئمة ، بل قد ذكر طائفة من أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد أن هذا من جملة البدع المكروهة. انتهى.
والله أعلم.




https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=124008




لسؤال

أريد أن أعلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل كل صلاة مفروضة دعاء (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة...)، لأن هناك بعض أئمة المساجد يقولونها والبعض لا يقولونها, فما هو دليل كل من هذين الفريقين وأيّ الأدلّة أقوى وأرجح وأصحّ وموافق للسنّة؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدعاء الذي سألت عنه مشروع ومرغب فيه عند سماع النداء، ففي صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. والإقامة تعتبر نداء، وبالتالي يشرع بعدها الدعاء المشروع بعد الأذان، هذا ظاهر ما عليه جمهور العلماء، كما تقدم في الفتوى رقم: 9391، وراجع في ذلك أيضاً الفتوى رقم: 33388.
والله أعلم.


https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=109360


لسؤال
دعاء الوسيلة والفضيلة للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يقرأ بعد الأذان أم بعد الإقامة؟ أم يقرأ بعد الاثنين. وما الحكم على المذاهب الأربعة.أفيدونا أثابكم الله.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن سؤال الله تعالى الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد النداء أمر مطلوب ومرغب فيه، فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يسمع النداء: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة" رواه البخاري وغيره.
وفي مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة".
فهذه الأحاديث تدل على مشروعية طلب الوسيلة بعد الأذان، وبعد الإقامة، لأن كلاً منهما يسمى نداء، ويسمى أذاناً.
وأما بالنسبة لرأي المذاهب فإنهم لا يختلفون في طلبها بعد الأذان، لصراحة الأحاديث الواردة في ذلك وكثرتها.
وأما بعد الإقامة، فالظاهر من كلام الأحناف، والشافعية، والحنابلة أن كل ما طلب من سامع الأذان، فهو مطلوب من سامع الإقامة.
قال صاحب شرح فتح القدير ج/1 ص 217، وهو حنفي المذهب: (وفي التحفة: ينبغي أن لا يتكلم ولا يشتغل بشيء حال الأذان أو الإقامة. وفي النهاية: تجب عليهم الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أربع من الجفاء: ومن جملتها: ومن سمع الأذان أو الإقامة ولم يجب).
وقال صاحب المهذب وهو شافعي: ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول.. انظر: المجموع ج 3/ ص 130.
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى : ( لم أر من قال بندب الصلاة والسلام أول الإقامة وإنما الذي ذكره أئمتنا أنهما سنتان عقب الإقامة كالأذان ، ثم بعدهما : اللهم رب هذه الدعوة التامة ... الخ).
وقال ابن قدامة وهو حنبلي: (ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول). انظر: المغني ج/1 ص 440.
فعبارات هؤلاء الأعلام تدل على أنهم لم يفرقوا بين الأذان والإقامة، وأن على من سمع الإقامة مثل ما على من سمع الأذان، بما في ذلك طلب الوسيلة.
وأما المالكية: فلم نر لهم نصاً في الموضوع، فيما يتعلق بالإقامة. والله أعلم.


https://www.islamweb.net/fatwa/index....lang=A&Id=9391




سؤال



سؤالي هو: بعد أن يؤذن المؤذن أذان الإقامة ( في أي صلاة ) نسمع الإمام يقول ( اللهم رب هذه الدعوة التامة ثم يقول بعد ذلك استووا هدانا وهداكم الله - ويقول بعض المأمومين بعد هذه العبارة أثابنا وأثابكم الله - ، ويقول الإمام أيضا استووا ولا تختلفوا فتختلف وجوهكم ، حاذوا بين والمناكب سدوا الفرج والخلل ولا تدعوا فرجا للشيطان، وبعضهم يزيد صلوا صلاة مودع ، ويقول أيضا اللهم ارحم وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك ، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام فهل فيما سبق شيء مما ورد عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ، وهل يجوز الدعاء أو التذكير بتلك العبارات أو غيرها بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام .




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بالنسبة لقول الإمام: اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد الإقامة فهو مشروعٌ للإمام وغيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري ، والإقامة أحد الأذانين ، ومن ثم نص كثيرٌ من العلماء على مشروعية هذا الذكر بعدها كما هو مشروعٌ بعد الأذان.
قال ابن حجر المكي: لم أر من قال بندب الصلاة والسلام أول الإقامة وإنما الذي ذكره أئمتنا أنهما سنتان عقب الإقامة كالأذان، ثم بعدهما: اللهم رب هذه الدعوة التامة. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سَمِعتُم المؤذِّن فقُولُوا مِثْلَ ما يَقُول. وهذا يعم الأذان والإقامة؛ لأن كلاً منهما يسمى أذاناً. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم: (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ كما يقول بعد الأذان، ولا نعلم دليلاً يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 109360.
وأما أمر الإمام بتسوية الصفوف بقوله :استووا ، ونحوها من العبارات، فهو مشروع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، والأولى التزامُ ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ،مثل قوله : استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم . رواه مسلم ، وقوله : استووا وتراصوا.أخرجه أحمد.
وعلى الإمام أن يأمر بما يقتضيه الحال تحقيقاً لمصلحة تسوية الصف. قال الشيخ العثيمين: يقول ما يناسب الحال إذا رآهم لم يستووا قال: استووا، وإذا رآهم لم يتراصوا قال: تراصوا، وإذا رآهم لم يكملوا الصف الأول فالأول قال: أكملوا الصف الأول فالأول؛ لأن هذا القول ليس متعبداً به بذاته، ولكنه يقال إذا دعت الحاجة إليه. انتهى.
وأما قول الإمام: صلوا صلاة مودع، فقد بينا حكمه، وأنه لا بأس به، لكن لا تشرع المواظبة عليه. وانظر الفتوى رقم: 20594.
وكذا دعاؤه : اللهم ارحم وقوفنا بين يديك ..إلخ، فليس ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا تشرع المواظبة عليه، وانظر الفتوى رقم: 43753.
وكذا قول الإمام : هداكم الله ، وجواب المأمومين له : أثابنا وأثابكم الله ، فلا نعلم له أصلاً في السنة ، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن ثمّ فالأولى ترك هذا ، والاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد قال الله عز وجل : قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {آل عمران :31}
قا
والله أع


ل ابن قدامة في المغني: قيل لأحمد: قبل التكبير يقول شيئا ؟ قال : لا، يعني ليس قبله دعاء مسنون إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولأن الدعاء يكون بعد العبادة لقول الله تعالى : {فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب} انتهى.

لم.
https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=123593


سؤال
ماذا نقول عند قول المؤذن ( الصلاة خير من النوم )؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مذهب الحنابلة والشافعية والأحناف أن المجيب يقول عند قول المؤذن (الصلاة خير من النوم): صدقت وبررت، ذكر ذلك النووي في المجموع، فقال رحمه الله: (ويقول إذا سمع المؤذن الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت، هذا هو المشهور، وحكى الرافعي وجها أن يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم) . ا.هـ
وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: (وكذا إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم: لا يعيد السامع لما قلنا، ولكنه يقول: صدقت وبررت أو ما يؤجر عليه) . اهـ
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: (الخامس: أن يقول عند التثويب: صدقت وبررت فقط، على الصحيح من المذهب، وقيل يجمع بينهما) . ا.هـ
على أن العلماء مختلفون في هل يجيب عند التثويب أو لا يجيب؟ قال في سبل السلام: (وهل يجيب عند الترجيع أو لا يجيب، وعند التثويب فيه خلاف، وقيل في جواب التثويب صدقت وبررت، وهذا استحسان من قائله، وإلا فليس فيه سنة تعتمد) .انتهى.
وعليه؛ فإذا قال المجيب صدقت وبررت عند سماع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم فحسن، وإن حاكاه فقال: "الصلاة خير من النوم" فحسن أيضاً، وهو ظاهر حديث: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن" . متفق عليه.
والله أعلم.


https://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=38343
















رد مع اقتباس