2012-02-06, 16:18
|
رقم المشاركة : 13
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boub2008
أسئلتي هي
1- لما المسبوق في صلاته، يدخل المسجد فيجد الامام في الركعة الثانية او التي بعدها (المهم الركعة سرية، مثل صلاة العصر، او الركعة الثالثة من المغرب)، و هو قائم، لكن المسبوق لا يعرف هل الامام هل قريب من الركوع ام لا يزال في قراءة الفاتحة.
لما يدخل المسبوق، هل يأتي بدعاء الاستفتاح ام لا؟
2- هل يقرأ المسبوق في صلاته بعد الفاتحة سورة او اية، علما انه عنده الوقت لذلك، مثلا في الصلاة الرباعية، و دخل و الامام في الركعة الثالثة، فقرأ، ثم وجد وقت ليقرأ سورة او اية؟
3- من استيقض فوجد قبل المغرب بدقائقـ و هو لم يصلي الظهر و العصر، يعني كان نائم، هل يصلى الظهر اولا او العصر
او من استيقض قبل العضاء بدقائق، و هو لم يصلي العصر و المغرب، ايها يبدأ؟
|
وعليكم السلام ، جزاك الله خيراً وأرجوا أن لا يتحول موضوعك إلى صراع مذهبي لذا تعزى الأجوبة إلى أصحابها ليكون القارئ على بصيرة
وسأنقل لك بعض أقوال أهل العلم في أسئلتك السابقة:
السؤال الأول :
هل يشرع للمأموم أن يأتي بدعاء الاستفتاح إذا أدرك الإمام قبيل الركوع؟
الجواب:
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فيقول الشيخ العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي فيشرح زاد المستقنع:
إذا قلنا بمشروعية الاستفتاح وراء الإمام فلو جئت في صلاة الظهر أو العصر، أو أي صلاة والإمام قبل الركوع بقليل، بحيث يغلب على ظنك أنك لو قرأت الاستفتاح لم تستطع قراءة الفاتحة فحينئذٍ تترك الاستفتاح، وبمجرد تكبيرك تبدأ بقراءة الفاتحة؛ لأننا عهدنا من الشرع تقديم الواجب على ما هو دونه، كما في الحديث: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )، فعلمنا أن الشرع يقدم الأهم على المهم، وبناءً على ذلك فإنه يقدم قراءة الفاتحة ويشتغل بها، قال بعض العلماء: لو كبر وقرأ الاستفتاح وركع الإمام ولم يقرأ الفاتحة ولم يتمكن منها لم تجزه الركعة، وعليه قضاؤها؛ لأنه حينما أدرك القدر الذي تقرأ فيه الفاتحة فوجبت عليه قراءتها، وهذا إذا أدرك وقتاً يغلب على ظنه أنه لو قرأ الاستفتاح وراء الإمام فاتته الركعة، فتسقط عنه من هذا الوجه.
فإذا كان الأصل في إسقاط القراءة عن المأموم الاستماع في الجهريات أو غير الجهريات بناءً على أن الإمام يتحمل قالوا: يبقى دعاء الاستفتاح على ما هو عليه، ويبقى التعوذ، فيستفتح ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، ثم يبقى ساكتاً منصتاً لقراءة الإمام إذا كان يقرأ، أو ينتظر تكبير الإمام، وإذا قرأ على الاستحباب فلا حرج عليه، لا على الحتم والإيجاب.
والله أعلم.
السؤال الثاني: أنقل لك هذا الجواب للفائدة
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- :
إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت ؟
فأجاب -رحمه الله تعالى- :
الإجابة: لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام، بل يقرأ حتى يركع الإمام، حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت مشروع إلا في حال استماع المأموم لقراءة إمامه
"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
السؤال الثالث:
سئل فضيلة الشيخ : إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان ، فكيف أقضي الصلاة الفائتة ؟ وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس .
فأجاب بقوله : تصلها أولاً ، ثم تصل الصلاة الحاضرة ، ولا يجوز لك التأخير ، وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط ، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي، أما القولي : فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )) (2) . ولم يقل : فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : (( فليصلها إذا ذكرها )) .
وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلها قبل الصلاة الحاضرة ، فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة،أو كان جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة ، لأن هذا عذر له .وبهذه المناسبة أود أن أقول : إن الصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : يقضي متى زال العذر ، أي عذر التأخير وهي الصلوات الخمس ، فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها .
القسم الثاني : إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله ، وهو صلاة الجمعة ، إذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يصلي ظهراً ، فيدخل مع الإمام بنية الظهر ، وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهراً ، وأما من أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصلي جمعة ، أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام ، وهذه يجهلها كثير من الناس ، فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية ، ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأ ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئاً فعليه أن يصلي ظهراً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )) (1) . ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة ، والجمعة تقضى ظهراً ، ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة ، يجب عليهم أن يصلوا ظهراً ولا يصلوا جمعة ، فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة.
القسم الثالث :صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس،فإن أهل العلم يقولون : يصلونها من اليوم التالي من نظير وقتها .
إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام :
الأول : ما يقضى من حين زوال العذر ، وهي الصلوات الخمس .كذلك الوتر ، وشبهه من السنن المؤقتة .
الثاني : ما يقضى بدله وهي صلاة الجمعة فإذا فاتت تقضى ظهراً .
الثالث : ما يقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي ، وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي . والله الموفق .
الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
|
|
|