الــــمـــــادة 154:يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية لا يعمل بهذه المادة و لا تطبق و لم تطبق فكل الذين قدموا ملفات التقاعد و قد أدوا الخدمة الوطنية لم تحتسب لهم سنتان اي مدة الخدمة الوطنية سواء ادوها بعد الترسيم او قبل الترسيم...لهذا نناشد اخواني الذين لديهم معلومات مخالفة ان يفيدونا و لهم الأجر ان شاء الله