السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الاسبوع الثاني عشر الدورة الاولى
السؤال الأول
أ_ أكمل الناقص من الحديث
-الأسبوع الثاني عشر -
الحديث الرابع والثلاثون:
تغيير المنكر فريضة
متن الحديث
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله
يقول: {من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعـف الإيمان}.
[رواه مسلم:49].
ب-اذكر فائدة استفدتها من الحديث
من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده-
والتغيير هنا أوجب التغيير باليد، وهذا مقيد بما إذا كان التغيير باليد مقدورا عليه، وأما إذا كان غير مقدور عليه، فإنه لا يجب، ومن أمثلة كونه مقدورا عليه: أن يكون في بيتك الذي لك الولاية عليه يعني: في زوجك وأبنائك وأشباه ذلك، أو في أيتام لك الولاية عليهم، أو في مكان أنت مسئول عنه، وأنت الولي عليه، هذا نوع من أنواع الاقتدار، فيجب عليك هنا أن تزيله، وإذا لم تغيره بيدك فتأثم، أما إذا كان في ولاية غيرك، فإنه لا تدخل القدرة هنا، أو لا توجد القدرة عليه؛ لأن المقتدر: هو من له الولاية فيكون هنا باب النصيحة لمن هذا تحت ولايته،ليغيره من هو تحت ولايته والتغيير في الشرع ليس بمعنى الإزالة.
فإن لم يستطع - التغيير بيده - فبلسانه - يعني: فليغيره بلسانه، ومن المعلوم أن اللسان لا يزيل المنكر دائما، بل قد يزول معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر، وقد لا يزول معه المنكر.
وإن كنت لا تستطيع باللسان، فتغيره بالقلب تغييرا لازما لك لا ينفك عنك، ولا تعذر بالتخلف عنه، وهو اعتقاد أنه منكر ومحرم ، والبراءة من الفعل يعني: بعدم الرضا به؛ لهذا جاء في سنن أبي داود أنه عليه -الصلاة والسلام- قال: إذا عملت الخطيئة كان من غاب عنها ورضيها كمن عملها، وكان من غاب عنها وكان ممن شهدها، فلم يفعلها كمن فعلها وهذا يعني: أن الراضي بالشيء كفاعله؛ لأن المنكر لا يجوز أن يقر، يعني: أن يقره المرء، ولو من جهة الرضا .
أ- اشرح
منكراً
ما أنكره الشرع وما حرمه الله عز وجل ورسوله
فليغيره بيده
اللام هذه للأمر أي: يغير هذا المنكر بأن يحوله إلى معروف، إما بمنعه مطلقاً أي: بتحويله إلى شئ مباح{ بيده } إن كان له قدرة اليد
فبقلبه
أي: يغيره بقلبه وذلك بكراهته إياه.
وذلك أضعف الإيمان
أي: أن كونه لا يستطيع أن يغيره إلا بقلبه هو أضعف الإيمان.