منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول عقد التوريد والخدمات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-04, 22:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

: عقد التوريد
يختلف عقد التوريد عن العقود السالفة الذآر بكونه رغم أنه من بين العقود الإدارية
المنصوص عليها في القانون فإنه قد يكون مدنيا بناءا على مقتضياته 38
تعريف عقد التوريد
معلوم أنه عقد حدد شروط وأشكال إبرامه مرسوم الصفقات العمومية، ويمكن تعريفه
بأنه اتفاق بين الإدارة والفرد أو الشرآة يتعهد بمقتضاه الطرف الأخير بإيصال الإدارة ما
تحتاجه من مواد وتجهيزات مقابل ثمن معين
فمن جهة تعريفه آعقد إداري يمكن القول بأنه: عقد يلتزم بمقتضاه فرد أو شرآة
بتوريد منقولات لصالح الإدارة مقابل ثمن محدد
أما من جهة تعريفه آعقد عادي يمكن القول بأنه العقد الذي تبرمه الإدارة بهدف اقتناء
المواد أو البضائع أو المنقولات، ولم يتضمن شروطا استثنائية أو لم يتعلق بمرفق عام
: خصائص عقد التوريد
عقد التوريد يتميز بموضوعه المتعلق بالمنقول آالبضائع أو مواد التموين أو البنزين
" المنتوجات الغذائية ذات الاستعمال البشري ، المنتوجات الغذائية للاستعمال
الحيواني،مواد البناء، الآلات، الحدیدیات ،لوازم الرصاصة الصحية،التوریدات
. الكهربائية...إلخ" 39
وأيضا الأجهزة التلفزية والألبسة بناءا على أحكام القضاء .[ وحيث إنه بالرجوع إلى
العقد المبرم بين المدعي والمكتب المدعى عليه ، والذي یلتزم بمقتضاه الطرف المدعي
بتورید مجموعة من الألبسة الریاضية لفائدة المكتب المدعى عليه لتخصيصها لفائدة
المخيم الصيفي لأطفال مستخدميها ، یتبين أنه أبرم وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من
38 المادة الأولى من مرسوم 30 دجنبر 1990
39 مقرر الوزير الأول السابق الذآر

المادة 21 من المرسوم الصادر بتاریخ 30 دجنبر 1998 أي إتباع مسطرة طلب العروض
المحدودة،وحيث أن العقود التي یتم إبرامها وفقا لمرسوم 30 دجنبر 1998 تعتبر عقودا
إداریة بقوة القانون دونما حاجة إلى بحث مدى توافر باقي المعایير ... وبالتالي فإن عقد
التورید الذي یبرم بين شخص عام وشرآة خاصة وفقا لمقتضيات لمرسوم 1998 ، عقد
. إداري ] 40
من خصائصه أيضا أنه نوع من العقود الإدارية يتفرع عنه نوعان من العقود، عقد
التوريد الصناعي، وعقد التوريد المرآب، فالأول يتقيد فيه المتعاقد بتدخل الإدارة بإعداد
البضائع، والثاني تسلم الدولة إلى شرآة منقولات لتحويلها ثم تعيدها إلى الدولة. 41
عقد الخدمات
هو عقد إداري يعكس التطور الذي حصل في وظائف الدولة من دولة حارسة إلى
أخرى متدخلة في ميادين شتى اقتصادية وتجارية واجتماعية
: تعريف عقد الخدمات
يمكن تعريفه بأنه عقد إداري يلتزم فيه المتعاقد مع الإدارة القيام بالأبحاث والدراسات
اللازمة في مواضيع معينة لتحقيق مشروع معين مقابل أجر معين
ومن هنا يتم نعت هذا العقد بصفقة الدراسات 42 . حيث غالبا مايكون المتعاقد معهدا
متخصصا في الدراسات الضرورية لتحقيق المشاريع سواء اقتصادية أو تجارية أو اجتماعية
"الإدارة تلجأ إلى هذا النوع من الصفقات عندما یتعذر عليها القيام بالدراسات والأبحاث
اللازمة لتحقيق بعض المنجزات بشكل مباشر ، وذلك مثل الصفقات التي تبرمها مع بعض
2003 ،حكم المحكمة الإدارية بالرباط 9 40 حكم عدد 1119 بتاريخ 29
41 حسب القضاء الإداري الفرنسي
42 : المادة 75 من مرسوم 30 دجنبر 1998

المعاهد المتخصصة بالقيام بالدراسات الضروریة لتحقيق بعض المشاریع ذات الطابع
التجاري أو الصناعي" 43
: خصائص عقد الخدمات
إذا آان هذا العقد يعكس التطور الوظيفي للدولة فهو يعكس بالتالي التطور
التكنولوجي المؤثر في آل وظائفها ، فكلما تعذر على الإدارة مواآبة التطور،آلما آان
اللجوء إلى عقد الخدمات مسألة حتمية، وعليه فخصائص هذا العقد يمكن تمريرها عبر
خصائص التكنولوجيا حيث السرعة في إنجاز الدراسات والأبحاث والدقة في معالجتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا العقد مرن من حيث تسميته فهو عند تعلقه بالدراسات
والأبحاث يسمى صفقة الدراسات، وعند تعلقه بتأجير آليات البناء والأدوات الجوهرية لبناء
شغل عام فيسمى عقد إيجار الخدمات