منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - Sos مشكلة عقارية
الموضوع: Sos مشكلة عقارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-02, 16:16   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malik_8514 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
مشكلتك لها حل باذن الله
حقيقة ان التنازل عن العقارات يكون بسند رسمي عند الموثق الا انه لكل قاعدة عامة استثناءات
فالمشرع الجزائري قد احاط واسع المعاملات خاصة في الميدان العقاري
ان القانون قد اولي اهمية بالغة للمكية ورتب اجراءات خطيرة في الاعتداء عليها كما اطمئنك ان المشرع قد وضع حماية خاصة بالنسبة لمالك المنشاة على صاحب الارض اي قدم صاحب البناء على صاحب الارض وذالك لاعتبارات عديدة
- ان قيمة البناء تفوق قيمة الارض رغم كونها مملوكة للغير وقد اعتدي عليها فهنا صاحب الارض مخير بين دفع قيمة البناء مع التعويض او هو مجبر عن التنازل عن قطعة الارض
- الوجه الثاني ماخوذ من الحيازة اي انك تحوز العقار لمدة 28 سنة فاذا كان المالك بعقد رسمي وهو حائز ايضا فلماذا لم يتقدم بشكوى اما دعوى الحيازة او دعوى الاعتداء على الملكية خاصة وانها فاقت مدة سنة وبلغت 28 فالمشرع ليس غافلا عن هاته النقطة
فايها السائل الكريم تستطيع التقدم الى المحكمة وبدون خوف وخاصة عليك ابراز هاتين النقطتين اضافة الى تقديم وسائق تثبت اقوالك مثل
رخصة البناء وكلما كانت قديمة كانت افضل
فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف خاصة اذا كانت مدتها 15 سنة فهي تعطيك الحق في الملكية المطلق عن طريق التقادم المكسب وتسقطها على المالك الاصلي حتى ولو كان ذا ملكية رسمي بالتقادم المسقط
سند حيازة قديم حتى ولو كان عرفي
هذا بايجاز راجع المواد 784 /785 وما يليها قانون مدني
المادة 785 اذا كان من اقام المنشات المشار اليها في المادة 784 حسن النية فليس لصاحب الارض ان يطلب الازالة وانما يخير في ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او مازاد في قيمة الارض بسبب المنشات
فانصحك بتوكيل محام في العقاري وستاخذ حقك باذن الله فالقضية في صالحك 85 بالمئة وشكــــــــــــــــــرا

باسم الله ماشاء الله على الاجابة و على المعلومات القيمة

نورت عقولنا أخي الكريم malik

بارك الله فيك

و أخلص من خلال الموضوع و مناقشته

أن القضية التي طرحها السائل تنطبق عليها نقطتين أساسيتين عليه البحث فيهما:

أولا: أحكام الالتصاق المنصوص عنها بالقانون المدني

ثانيا: امكانية اكتساب العقار عن طريق الحيازة بالتقادم المكسب

شكرا للمرة الثانية، مع تمنياتي بالتوفيق للجميع