اخي فاتح المحارب شكرا على السؤال:
بعد تنفيذ اي حكم في الأحوال الشخصية فإن النفقة الغذائية للمحضونيين وبدل الإجار ان وجد تبقى مستمرة الى غاية سقوطها قانونا ويتم التسديد بواسطة حوالة بريدية كل شهر وبمجرد الحصول على الوصل من ادارة البريد فإن ذمته برئت ,ومالا تعلمه المطلقات ان هناك حساب في البريد خاص بالنفقة اي حتى عدم وصول الوصل فإن بمجرد السؤال بالإسم فقط يمكن لعون البريد البحث عن المبلغ إن وجد ومن حق الرجل المطالبة من البريد بشهادة تثبت بدفعه مبالغ النفقة.
لكن الكثير من النساء وبمجرد عدم حصولهن على النفقة فإنها تلجأ لشكوى لوكيل الجمهورية الذي يتابع الزوج بجنحة عدم تسديد نفقة لكن الزوج امام القاضي يستظهر الوصلات فيأمر كل من المتهم والضحية الذهاب للمحضر القضائي لتحرير محضر محاسبة .
وفي حالة ان الرجل يكون مقصر حقيقتا وبتحرك الدعوى العمومية ضده فإنه يحاول مع الزوجة لتسديد النفقة لكن هيهات ترفظ لكن في كل الأحوال الجريمة قائمة حتى في حالة عرض الوفاء الذي ينطبق عليه نسبة التنفيذ القضائي .
لكن بخصوص المبلغ الذي طلبه المحضر فلو اعطيتنا اصل الدين فإننا يمكن حساب نسبة المحضر مضاف اليها tva زائد قيمة المحاضر