الخصم يكون بمبرر او بغير مبرر
في قانون الوظيف لا يحق للموظف تقاضي اجر عن يوم لم يعمل فيه مهما كان المبرر
حتى العطل المرضية عن طريق التامينات
نص القانون المعمول به :
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الفصل الثاني : الغيابات
المادة 207 :باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.