منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هديتي لكم: تقريب هدي الرسول في صلوات التطوّع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-09-09, 12:29   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
سالكة نهج النبي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سالكة نهج النبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


صلاة التطوع عن قعود
عن عمران بن حصين – وكان مبسوراً – ؛ قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً ؟ قال: " إن صلى قائماً ؛ فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً ؛ فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائماً ، فله نصف أجر القاعد" . أخرجه البخاري.
قال الترمذي:
" واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالساً : قال بعض أهل العلم : يصلي على جنبه الأيمن . وقال بعضهم : يصلي مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث : " من صلى جالساً ؛ فله نصف أجر القائم" ؛ قال هذا صحيح ، ولمن ليس له عذر (يعني: النوافل) ، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره ، فصلى جالساً ؛ فله مثل أجر القائم .
وقد روى في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري" .


صلاة التطوع في السفر
كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها؛ إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضراً ولا سفراً.
وثبت أنه صلى صلاة الضحى في السفر.
وثبت التطوع المطلق منه صلى الله عليه وسلم في السفر.
ويدل على ذلك ما يلي :
عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ قال :" صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم أره يسبح من السفر ، وقال الله جل ذكره : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} . [الأحزاب: 21]".
وفي رواية : " صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ، فما رأيته يسبح ، ولو كنت مسبحاً ، لأتممت ، وقد قال الله تعالى : { ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } [الأحزاب: 21]" . متفق عليه .
قال ابن القيم : "وهذا من فقهه رضي الله عنه ؛ فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها ، فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها ؛ لكان الإتمام شطرها ؛ فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها ؛ لكان الإتمام أولى به". اهـ.
وسبق حديث أم هانئ في صلاة الضحى في فتح مكة لما صلاها عندها .
عن ابن عمر ؛ قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها ؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". متفق عليه.
هذا الحديث عن ابن عمر يفسر الحديث السابق عنه أيضاً لما قال : " فلم أره يسبح في السفر" ؛ إذ بين المراد منه : أنه لم يره يسبح في السفر السنن الرواتب .
عن عامر بن ربيعة ؛ قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح ؛ يومئ برأسه ، قبل أي وجه توجه ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة" متفق عليه.









رد مع اقتباس