منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هديتي لكم: تقريب هدي الرسول في صلوات التطوّع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-09-09, 12:27   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
سالكة نهج النبي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سالكة نهج النبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


صلاة الجنازة



(حكمها وفضلها - الجماعة في صلاة الجنازة - موقف الإمام - صفتها )


حكم صلاة الجنازة وفضلها :
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية.
{{ الدليل: حديث زيد بن خالد الجهني ؛ قال : إن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " صلوا على صاحبكم" فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فقال : " إن صاحبكم غل في سبيل الله". ففتشنا متاعه ، فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين. أخرجه أبو داود والنسائي. }}
ووجه الدلالة في الحديث: أن الصلاة على الميت لو كانت فرض عين ؛ لصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولما اكتفى بقوله : " صلوا على صاحبكم ".
أما فضل صلاة الجنازة ؛ فيدل عليه : ما جاء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ؛ أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر؛ إذ طلع خباب صاحب المقصورة ، فقال : يا عبد الله بن عمر! ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من خرج مع جنازة من بيتها ، وصلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن ؛ كان له قيراطان من أجر ، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ، ثم رجع ؛ كان له من الأجر مثل أحد ؟". فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت ، وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده، حتى رجع إليه الرسول ، فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة . فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أخرج الشيخان .

الجماعة في صلاة الجنازة :
تجب الجماعة في صلاة الجنازة ؛ لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاتها جماعة، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي" . أخرجه البخاري.
ويستحب أن يكون عدد المصلين أربعون ؛ لما جاء عن كريب مولى ابن عباس ، عن عبد الله بن عباس ؛ أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان ، فقال : يا كريب! انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت ؛ فإذا ناس قد اجتمعوا له ، فأخبرته ، فقال : تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً ، لا يشركون بالله شيئاً ؛ إلا شفعهم الله فيه". أخرجه مسلم .
فإن كانوا مئة من المسلمين ؛ فإن الله يشفعهم فيه ؛ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم :" ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له ؛ إلا شفعوا فيه". أخرجه مسلم .
ويستحب أن يصفوا ثلاثة صفوف؛ لحديث مالك بن هبيرة ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من مسلم يموت ، فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين؛ إلا أوجب". فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة ؛ جزأهم ثلاثة صفوف ؛ للحديث. أخرجه أبو داود والترمذي.

موقف الإمام :
يقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة .
{{الدليل: ما جاء عن أبي غالب ؛ قال : " صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل ، فقام حيال رأسه ، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش ، فقالوا : يا أبا حمزة! صل عليها . فقام حيال وسط السرير ، فقال له العلاء بن زياد : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال : نعم. فلما فرغ؛ قال: احفظوا". أخرجه الترمذي و أبو داود.}}
و إذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد ؛ فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات ، بل يقف خلف الإمام .
{{ الدليل: ما جاء عن عبد الله بن أبي طلحة ؛ أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي ، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى عليه في منـزلهم ، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو طلحة وراءه ، و أم سليم وراء أبي طلحة ، ولم يكن معهم غيرهم". أخرجه الحاكم والبيهقي.}}
وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ؛ صلى عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور – ولو كانوا صغاراً – مما يلي الإمام ، وجنائز الإناث مما يلي القبلة .
{{ الدليل: ما جاء عن نافع : " أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاً ، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة ، فصفهن صفاً واحداً . ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب و ابن لها يقال له : زيد ، وضعا جميعاً ، و الإمام يومئذ سعيد بن العصا ، وفي الناس ابن عمر و أبو هريرة و أبو سعيد و أبو قتادة ، فوضع الغلام مما يلي الإمام ، فقال رجل: فأنكرت ذلك ، فنظرت إلى ابن عباس و أبي هريرة و أبي سعيد و أبي قتادة ، فقلت : ما هذا ؟! قالوا: هي السنة". أخرجه النسائي.}}

صفة صلاة الجنازة :
الطهارة لصلاة الجنازة :
تشترط الطهارة لصلاة الجنازة : لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" . متفق عليه.
صفتها والتكبيرات فيها :
صلاة الجنازة صلاة قيام ؛ لا ركوع فيها ، ولا سجود ، ولا قعود .
وهي تكبيرات أربع أو خمس أو ست أو سبع أو تسع ، كل هذا ثابت ، وهو من اختلاف التنوع؛ فأيها فعل المسلم ؛ أجزأه .
و الأولى مراعاة فضل الميت ، فيزاد في التكبيرات إلى التسع بحسبه ، و إن كان لابد من الالتزام لنوع منها ؛ فهو الأربع ؛ لكثرة الأحاديث الواردة فيها .

الدليل على التكبيرات:
- دليل التكبيرات الأربع : ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر عليه أربع تكبيرات". أخرجه الشيخان.
- دليل التكبيرات الخمس : ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ قال : " كان زيد ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً ، و إنه كبر على جنازة خمساً ، فسألته ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ". أخرجه مسلم .
- دليل التكبيرات الست : ما جاء عن عبد خير ؛ قال : " كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستاً ، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً ، وعلى سائر الناس أربعاً " .
- دليل التكبيرات السبع : ما جاء عن موسى بن عبيد الله بن يزيد : " أن علياً رضي الله عنه صلى على أبي قتادة ، فكبر عليه سبعاً ، وكان بدرياً"
- دليل التكبيرات التسع : ما جاء عن عبد الله بن الزبير : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحمد بحمزة ، فسجي ببردة ، ثم صلى عليه ، فكبر تسع تكبيرات ، ثم أتى بالقتلى ، يصفون ويصلى عليهم وعليه معهم". أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار".

رفع اليدين في التكبيرة الأولى ووضع اليمنى على اليسرى :
السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة .
{{ الدليل: ما جاء عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة ، فرفع يديه في أول تكبيرة …". أخرجه الترمذي. }}
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفعهما في سائر التكبيرات فيها، غاية ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رفعهما في سائر التكبيرات.
-وبعد التكبير ؛ هل يضع المسلم يده اليمنى على اليسرى ، أم يرسلها ؟
لم يثبت في ذلك ما يمكن الجزم به، والذي استحبه بعض أهل العلم القبض فيها ، فرأوا مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة.

القراءة في الصلاة على الجنازة :
السنة أن يقرأ المسلم الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى، والقراءة تكون سراً، ولا استفتاح في صلاة الجنازة.
{{الدليل: ما جاء عن طلحة بن عبد الله بن عوف ؛ قال : " صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ؛ قال : لتعلموا أنها سنة". أخرجه البخاري.
وفي رواية عند النسائي للحديث: " صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وجهر حتى أسمعنا ، فلما فرغ ؛ أخذت بيده فسألته ؟ فقال : سنة وحق".}}
ما يقال بعد التكبيرة الثانية و بعد التكبيرة الثالثة:
السنة في صلاة الجنازة إذا كبر المسلم التكبيرة الثانية أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم .
والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم المستحب أن تكون بالصيغ التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم .
وبعد التكبيرة الثالثة وفي سائر التكبيرات يخلص الدعاء فيها للميت .
والمستحب أن يدعو بما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الدعاء في الجنازة.
{{الدليل: ما جاء عن أبي أمامة بن سهل ؛ أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أن السنة في الصلاة على الجنازة : أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سراً في نفسه". أخرجه الشافعي في " الأم". }}
ومن الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة :
ما جاء عن عوف بن مالك ؛ قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة؛ فحفظت من دعائه وهو يقول : " اللهم اغفر له ، وارحمه ، وعافه ، واعف عنه ، وأكرم نـزله، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر (أو : من عذاب النار)" . قال : حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. أخرجه مسلم.
وفي رواية له : "… وقه فتنة القبر وعذاب القبر".

التسليم من صلاة الجنازة :
السنة في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمتين مثل تسليم الصلاة ، وله أن يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه ، أي ذلك فعل المسلم ؛ جاز ، والتسليم يكون سراً خفيفاً .
الدليل:
أ - ما جاء عن عبد الله بن مسعود ؛ قال :" ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس : إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة". أخرجه البيهقي.
ب - وما جاء عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فكبر عليها أربعاً ، وسلم تسليمة واحدة". أخرجه الدار قطني.
ج - وتقدم حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، وفيه :" ثم يسلم سراً في نفسه".
وفي رواية لحديث أبي أمامة بن سهل عند ابن الجارود :" ثم يسلم في نفسه عن يمينه"











رد مع اقتباس