منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هديتي لكم: تقريب هدي الرسول في صلوات التطوّع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-09-09, 12:25   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
سالكة نهج النبي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سالكة نهج النبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


صلاة العيدين:



(حكم صلاة العيدين - وقت صلاة العيدين وصفتها - صلاة العيدين في المصلى هي السنة - الخطبة بعد صلاة العيد - إذا اجتمع العيد والجمعة - إذا فاته العيد يصلي ركعتين - إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال - لا صلاة للعيد في السفر )

حكم صلاة العيدين :


هي صلاة واجبة على كل مسلم مستطيع ذكراً أو أنثى في محل إقامته.
{{ والدليل: عن أم عطية ؛ قالت : "أمرنا (يعني: النبي صلى الله عليه وسلم ) أن نخرج في العيدين العوائق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ". }}
وهذا يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوباً مؤكداً على الأعيان لا على الكفاية.

وقت صلاة العيدين وصفتها:
وقت صلاة العيدين :
وقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس
{{ الدليل: عن يزيد بن خمير الرحبي ؛ قال : خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، فقال :"إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه" ! وذلك حين التسبيح. أخرجه أبو داود وابن ماجه. }}
قوله :" وذلك حيث التسبيح": جاء في "حاشية السندي على ابن ماجه" : " قال السيوطي: أي حين يصلي صلاة الضحى. وقال القسطلاني : أي: وقت صلاة السبحة – وهي النافلة – إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني: وذلك حيث يسبح الضحى". اهـ
ويدل هذا الحديث على استحباب التبكير إليها .
أما آخر وقتها ؛ فالأكثر على أنه يمتد إلى الزوال. والله أعلم .

لا أذان ولا إقامة للعيدين :
قال ابن القيم في "زاد المعاد" : " وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى ؛ أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول : الصلاة جامعة ، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك"
وعن جابر بن سمرة ؛ قال :" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". أخرجه مسلم.

عدد ركعات صلاة العيدين وتكبيراتها :
صلاة العيدين ركعتين ؛ يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال قبل القراءة.
{{ الدليل: عن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين ، لم يصل قبلها ولا بعدها ، ثم أتى النساء ومعه بلال ، فأمرهن بالصدقة ، فجعلن يلقين؛ تلقي المرأة خرصها وسخابها" . متفق عليه.}}

القراءة في صلاة العيدين :
يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة بما تيسر ، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورة {ق و القرآن المجيد} ، وسورة {اقتربت الساعة وانشق القمر} ، ويقرأ جهراً ، أو يقرأ فيهما بسورة {سبح اسم ربك الأعلى} ، وسورة {هل أتاك حديث الغاشية} .
الدليل:
أ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي واقد الليثي ؛ قال : " سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ؟ فقلت : بـ {اقتربت الساعة} ، و { ق و القرآن المجيد }". أخرجه مسلم.
ب - عن النعمان بن بشير ؛ قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سبح اسم ربك الأعلى} ، و {هل أتاك حديث الغاشية} ". قال: " و إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ؛ يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين". أخرجه مسلم .
صلاة العيدين في المصلى هي السنة :
السنة أن يخرج الإمام أو نائبه لصلاة العيدين في المصلى ، ولا يصليها في المسجد إلا من عذر . ويستثنى من ذلك أهل مكة زادها الله شرفاً وكرامة ؛ فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم.
{{ الدليل: ما مضى في حديث أم عطية من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المصلى. }}

الخطبة بعد صلاة العيد :
الخطبة في العيدين تكون بعد الصلاة .
{{ الدليل: عن ابن عباس ؛ قال : " شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ؛ فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة". متفق عليه.}}

إذا اجتمع العيد والجمعة :
إذا اجتمع العيد والجمعة ، فمن صلى العيد ؛ سقط عنه وجوب الجمعة ، ويصلي مكانها صلاة الظهر وحداناً .
{{والدليل: عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: فمن شاء ؛ أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون". أخرجه أبو داود و ابن ماجه.}}

إذا فاته العيد يصلي ركعتين :
إذا فات المسلم صلاة العيد ؛ فإنه يصلي ركعتين مثل صلاة الإمام في العيد .
الدليل:
عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت : وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا أبا بكر! إن لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنا".
وفي رواية : أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه ، فانتهرهما أبو بكر ، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه ، فقال : " دعهما يا أبا بكر! فإنها أيام عيد" ، وتلك الأيام أيام منى. أخرجه البخاري ومسلم.
ووجه الدلالة : أنه سماها أيام عيد ، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم ، فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال .
ويؤكد هذا قوله في الرواية الأولى : " هذا عيدنا ؛ أي: لأهل الإسلام ، و أهل الإسلام شامل لجميعهم أفراداً وجمعاً .
وتسميته لهذه الأيام أيام عيد يفيد أنها محل لأداء هذه الصلاة ؛ لأنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء ، و أن لوقت الأداء آخراً ، وهو آخر أيام منى بالنسبة لعيد الأضحى .
وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام ؛ جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد". أخرجه البيهقي .
وعن ابن جريج ، عن عطاء ؛ قال : " يصلي ركعتين ويكبر" . رواه ابن أبي شيبة.
وقد بوب البخاري في "صحيحه" : " باب إذا فاتته العيد ؛ يصلي ركعتين".
وقال ابن المنذر : " ومن فاتته صلاة العيد ؛ صلى ركعتين كصلاة الإمام ". اهـ. }}

إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال :
إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال ، خرج للعيد من الغد.
{{ الدليل: عن أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له من أصحاب رسول الله ؛ أن ركباً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم". أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.}}
قال الخطابي : " و إلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري و أحمد بن حنبل وإسحاق في الرجل لا يعلم بيوم الفطر إلا بعد الزوال. وقال الشافعي : إن علموا بذلك قبل الزوال؛ خرجوا ، وصلى الإمام بهم صلاة العيد ، و إن لم يعلموا إلا بعد الزوال ، لم يصلوا يومهم ، ولا من الغد ؛ لأنه عمل في وقت ، إذا جاز ذلك الوقت ؛ لم يعمل في غيره. وكذلك قال مالك و أبو ثور .
قلت ( أي الشيخ محمّد بازمول ) (والخطابي) : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، وحديث أبي عمير صحيح ؛ فالمصير إليه واجب"
. اهـ.

لا صلاة عيد في السفر :
لا تشرع صلاة العيد في السفر ، إذ لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام على كثرة أسفاره وبعوثه وسراياه أنه صلى أو أمر بصلاة العيد في السفر.
وقال الشافعي و أحمد في الرواية الثانية عنه : تشترط الإقامة في الجمعة دون العيد.
و إذا كان المسافر في بلد غير بلده ؛ فيلزمه كذلك أن يصلي معهم ؛ فإن جميع المسلمين الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول صلى الله عليه وسلم دون فرق. والله أعلم.











رد مع اقتباس