منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هديتي لكم: تقريب هدي الرسول في صلوات التطوّع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-09-09, 12:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سالكة نهج النبي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سالكة نهج النبي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


راتبة صلاة الظهر :

(حكمها / وصفها وفضلها - من فاتته الأربع قبل الظهر - من فاتته الركعتان بعد الظهر )


حكمها :
راتبة صلاة الظهر من السنن المستحبة التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه و سلم قولاً وفعلاً ، ولم يأت ما يدل على وجوبها .

وصفها وفضلها :
راتبة الظهر : إما أن تصلى أربعاً قبل صلاة الظهر وأربعاً بعدها ، وإما أن تصلى أربعاً قبل الظهر واثنتين بعدها ، وإما أن تصلى اثنتين قبل صلاة الظهر واثنتين بعدها ، أي ذلك فعل المسلم بنية راتبة صلاة الظهر ، أجزأه ، وكان مؤدياً هذه السنة .
والدليل على مشروعية هذه الصفة الأحاديث التالية :
أ) عن أم حبيبة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها ، حرمه الله على النار " . أخرجه الترمذي وابن ماجه.
ب) عن عبد الله بن شقيق ؛ قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تطوعه ؟ فقالت : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين .... ". أخرجه مسلم.
والظاهر أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام متصلة بتشهدين دون فصل بالتسليم، فتؤدى كالصلاة الرباعية ، وتخصص من عموم حديث :" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"

من فاتته الأربع قبل الظهر :
ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم ؛ أنه كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر ؛ صلاهن بعد صلاة الظهر .
عن عائشة :" إن النبي كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر ؛ صلاهن بعدها". أخرجه الترمذي وابن ماجه.

من فاتته الركعتان بعد الظهر :
عن كريب مولى ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم، فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعاً ، وسلها عن الركعتين بعد [صلاة] العصر ، وقل : إنا أخبرنا أنك تصلينهما ، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنهما (قال ابن عباس : وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها)؟ قال كريب : فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به ، فقالت : سل أم سلمة . فخرجت إليهم ، فأخبرتهم بقولها ، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة ، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عنهما ، ثم رأيته يصليهما ، أما حين صلاهما ؛ فإنه صلى العصر ، ثم دخل وعندي نسوة من بنى حرام من الأنصار ، فصلاهما فأرسلت إليه الجارية ، فقلت : قومي بجنبه ، فقولي له : تقول أم سلمة : يا رسول الله ! إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين ، وأراك تصليهما " فإن أشار بيده ؛ فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية ، فأشار بيده ، فاستأخرت عنه ، فلما انصرف؛ قال :"يا بنت أبي أمية ! سألت عن الركعتين بعد العصر ؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان ". أخرجه الشيخان.
الحديث يدل على مشروعية قضاء سنة الظهر البعدية إذا فاتتا.
فإن قيل : ذكر في الحديث أن أم سلمة قالت :" يا رسول الله ! سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما"، وهذا يقتضي النهي عن تلك الركعتين.
فالجواب : الظاهر من الحديث أن النهي عن هاتين الركعتين بعد العصر إنما هو لمن داوم عليهما ظناً أنها سنة، ألا ترى أنه ذكر في الحديث نفسه أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصليهما :" اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر ، وقل : إنا أخبرنا أنك تصلينهما … فقالت السيدة عائشة : سل أم سلمة " ، فلو كان المراد من النهي عن الركعتين بعد العصر على الإطلاق ؛ ما صلتهما عائشة . والله أعلم .
وهناك تعليل آخر ، وهو أن النهي عن الركعتين بعد العصر لمن صلاها والشمس غير بيضاء نقية ؛ فإن الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ، ولذلك لما أجابها عليه الصلاة والسلام ؛ بين لها سبب هاتين الركعتين ، وأنهما الركعتان بعد الظهر ، فدل الحديث على جواز قضاء راتبة الظهر البعدية في وقت النهي .
وقد ثبت ما يدل على هذا ؛ فإن ابن عباس قال في هذا الحديث : " كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها " ؛ يعني : أنه كان ينهى الناس عن الصلاة بعد العصر مطلقاً، والظاهر أن عائشة بلغها هذا ، فقالت : وهم عمر ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وفي رواية عنها : قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر . قال: فقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك". رواه مسلم.
فدل هذا على النهي عن الصلاة عند غروب الشمس ، ومفهومه أن الصلاة بعد العصر والشمس بيضاء نقية غير داخل في النهي ، وهذا المفهوم جاء منطوقاً في حديث عن على بن أبي طالب مرفوعاً :" نهى عن الصلاة بعد العصر ؛ إلا والشمس مرتفعة". أخرجه أبو داود والنسائي ، وفي رواية لأحمد :" لا تصلوا بعد العصر ؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة"










رد مع اقتباس