منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كل ما يتعلق بالإدارة.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-08-19, 07:13   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
boudjemline
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية boudjemline
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فيما يخص سؤال الاخت البتول وإضافة الى ما تكرم بع الاستاذ ادريس جزاه الله خيرا فانبه الى ما يلي :
01/ كل نزاع تكون البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيه فان القضاء المختص هو القضاء الاداري دون النظر الى طبيعة النزاع اي سواء دعوى الغاء قرار اداري او دعوى تعويض طبقا للمادة 07 من قانون الاجراءات المدنية لكن هناك استثناء على المادة 07 ورد في المادة 07 مكرر وهو هناك بعض النزاعات التي وردت على سبيل الحصر ترفع الى القضاء المدني مثل القضايا التجارية ، حدوادث الطرق ...الخ حتى وان كان احد طرفيها ذا ضبغة ادارية وهي مذكرو حصرا في المادة 07 مكرر فالمعيار هنا هو معيار شكلي وليس موضوعي مع وجود استثناء .
02/ التظلم الاداري يكون في دعوى الالغاء اي الغاء القرار الاداري وقد تم الغاؤه كشرط مسبق لرفع الدعوى امام المجالس القضائية (اي كل نزاعات البلدية ) والابقاء عليه امام الهيئات العليا (مجلس الدولة ) عندما يتعلق الامر بقرارات الهيئات المركزية ( مثل الوزارات ) فالتظلم فيما يخص النزاعات مع البلدية صار جوازيا فقط بعد تعديل القانون أي لا يشترط تقديمه لاستيفاء الشروط الشكلية للدعوى
والله اكبر ولله الحمد