اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sdji
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة 314 : لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.
|
اولا اشكرك على المعلومات القيمة لدي سؤال اخر
سيدة تزوجت عرفيا وثمرة الزواج بنت وقد قامت برفع دعوى لتسجيل الزواج إلا انها خسرت الدعوى في رايك
ماهو الحل وما مصير البنت من ناحية الوثائق ارجومنك الإجابة
وتقبل مني كل الشكر