السؤال الثاني
أ_ أكمل الناقص من الحديث
الحديث الرابع عشر:
متى يهدر دم المسلم
متن الحديث
عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإحدى ثلاث:التيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)[110]
[ رواه البخاري:6878، ومسلم:1676 ].
ب 1- ما يستفاد من هذا الحديث
يستفاد أن دم المسلم معصوم ، وأنه إذا شهد لا إله إلا الله ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، يعني أنه أدى حقوق التوحيد فإنه معصوم الدم ، وحرام المال ، هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد ، الذي شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأتى بحقوق ذلك ، فقال -عليه الصلاة والسلام- : , لا يحل دم امرئ مسلم ... - وقوله : "لا يحل" يعني: يحرم ، وهو كبيرة من الكبائر أن يباح دم مسلم بغير حق ؛ ولهذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : , لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض - فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم ، وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر .
2 - أ-هذا الحديثبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمة لا يحل انتهاكها
إلا بإحدى ثلاث:أذكرها
الأول:
الثيّب الزاني
الثاني:
النفس بالنفس
الثالث:
التارك لدينه المفارق للجماعة
جزاك الله عنا خير الجزاء و نفع بك و لا حرمك
الاجر و الثواب ......واصل بارك الله فيك