اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tair
في الأحكام الحكم لا ينفذ الا اذا كان نهائيا أي استنفذ طرق الطعن العادية؟اذن ماذا عن طرق الطعن غير العادية
- هل الحكم ينفذ بمجرد انتهاء من طرق الطعن العادية أو وجب أن يستوفي كل الطرق العادية وغير العادية؟
هنا الحديث عن الأحكام العادية لا نتحدث علي النفاذ المعجل
|
القاعدة العامة في التنفيذ أنه لايجوز تنفيذ الحكم القضائي الا اذا أصبح نهائيا، و يصبح الحكم نهائيا باستنفاذه طرق الطعن العادية-المعارضة و الاستئناف-، و يتم اثبات ذلك بالحصول على الصيغة التنفيذية
أما طرق الطعن غير العادية فهي لا توقف التنفيذ، فالمستفيذ من الحكم يقوم بمباشرة التنفيذ، و اذا تم الغاء الحكم من بعد بطريق الطعن بالنقض مثلا، فيعود المنفذ عليه على المنفذ بالتعويض،
لست أدري ان أوضحت لك الغموض أم لا ؟