لقد اصبح بموجب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد 2008 لا يوجد فرق بين الحكم التحضيري والتمهيدي ولا يجوزر استئنافهما الا مع الحكم القطعي الفاصل في الموضوع عودي الى ق ا م ا وتجدين نص المادة التي تبين ذلك ن عموما شكرا لكي على الموضوع