منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-07-11, 23:17   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

تكملة حول العنوان

يقول جمال البليدي مدعيا الحجة " القاطعة " :




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة



ثم يقول



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
المبحث الثالث: تحرير وبيان محل خلاف العلماء المعاصرين في المسألة:





فالعلماء المعاصرون على قولين:
.

احفظ هذا /

عنوان موضوعك (الحجة القاطعة ) خطأ ، مادمت تقر بالخلاف – المزعوم –
فالحجة في مسائل الخلاف تكون في قال الله و قال الرسول فقط .
ولا حجة لقول أحدهم على الآخر ولو كان من الصحابة .

ركز معي ، قول الصحابي اذا لم يخالفه قول آخر عند بعض أهل العلم ليس بحجة .
أما اذا خالفه قول آخر فليس بحجة عند جمهور أهل العلم بل عند جميعهم

يقول الفوزان في شرحه ل (رسالة لطيفة لأصول الفقه ) :
: (قال: "فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة عند جميع العلماء" لأننا لو أخذنا بقول أحدهما لكان ترجيحا بلا مرجح، فإن خالفه غيره فالمعول على ما يؤيده الدليل، يعني يُبحث عن دليل يؤيد هذا القول أو هذا القول، والنتيجة النهائية ما هي؟ أن التعويل لا يكون على قول الصحابي، ما دام أنّا وجدنا الدليل المؤيد لأحد القولين سيكون العمل والتعويل على الدليل.)

هذا عن أفهم الناس لكتاب الله وسنة نبيه .

أما العلماء الذين دعمت بهم بحثك حتى لو كانوا على مذهبك في المسألة فلن يكون أبدا قولهم حجة ، مادام في المسألة خلاف كما تزعم.
ولا وجود حتى للخلاف .
يقول صالح المنجد : (من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .
ثم قال في موضع آخر نافيا الخلاف بين أهل العلم الذي يزعمه جمال : (تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .
سؤال للتدبر :
هل هناك خلاف كما يزعم جمال أم أنه لا خلاف في كفر المقنن كما أقر بذلك العلامة صالح المنجد ؟
لا خلاف في المسألة ولو سلمنا جدلا بهذا الخلاف المزعوم لكان الحكم في هذه المسألة لله ورسوله فقط .

يقول ابن عثيمين – في حكم تارك الصلاة - : (وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه) (الشورى:الآية 10). وقوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء : الآية 59).

... ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر؛ لأن كل واحد يرى أن الصواب معه ، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

... وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة ، الكفر الأكبر المخرج عن الملة .)







وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر المقنن ، الكفر الأكبر المخرج عن الملة .









رد مع اقتباس