الإجراءات المتبعة بغرض الحصول على المساعدة القضائية
تختلفالإجراءات الواجب سلوكها قصد الحصول على المساعدة القضائية باختلاف الإطارالوارد فيه طلب ذلك التدبير و الصفة التي يكتسبها أحيانا من يرغببالإنتفاع بالمساعدة القضائية .
و إن الأوضاع الواجب مراعاتها بغرضالحصول على المساعدة القضائية تضبطها المادتين 5 و 6 من من أمر 5 أوت 1971المعدل بالأمر 09/02 فهي تتناول الطلب ،الوثائق المرفقة بالطلب و التحقيقفي الطلب .
-الطلب:
علىمن يرغب بالإنتفاع بالمساعدة القضائية إما بغرض إقامة دعوى أمام أحد فروعالمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أو رئيس المحكمة الفاصل في مجال تدابيرالإستعجال أو الغرفة الإدارية للمجلس القضائي و إما بغرض التصدي إلى دعوىقضائية رفعت ضده أمام إحدى هذه الجهات القضائية المتقدم ذكرها بإعتبارهطرفا رئيسيا أو مسؤولا مدنيا عن الطرف الرئيسي و إما بغرض تنصيبه مدعيامدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية(قاضي التحقيق أو المحكمة )أن يقدمطلبا مكتوبا إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص و تودع لدى الأمانةالدائمة للمكتب مقابل وصل،يتولى الأمانة الدائمة لأمين ضبط يعينه رئيسمكتب المساعدة القضائية .
و يجب أن يتضمن هذا الطلب عرضا وجيزا لمحلالدعوى المراد رفعها و كذا إسم و لقب و مهنة و عنوان الخصوم ، كما يتعينأن يكون ذلك الطلب محتويا على كافة المعلومات موقعا من هذا الأخير و مرفقابجميع الوثائق التي يرى الطالب أنها مفيدة .
-الوثائق المرفقة بالطلب :
-يتعين على الطالب أن يرفق عريضته بالوثائق التالية :
-مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة تسلم له من قابض الضرائب المختلفة لمقر إقامته .
-كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة،عند الإقتضاء .
-تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده ،مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة .
ويلاحظ في هذا الصدد أن تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي يجب أن يكون مقصوراعلى تلقي التصريح و ضبط هوية صاحبه و لا يشمل مدى حقيقة محتواه أي عدمكفاية الموارد، و يتعين على هذه السلطة أن لا تمتنع عن تسليم أية شهادة عنالحالة المالية للطالب و موارده فحسب بل فهي ملزمة إذا ما بدا لها أنالتصريح مشتبه فيه،و في جميع الأحوال بإلفات إنتباه صاحب الشأن حول احتمالفقدانه حق الإنتفاع بالمساعدة القضائية و تعرضه إلى متابعة قضائية بتهمةالتزوير المنصوص و المعاقب عليه في المادة 223 و ما يليها من قانونالعقوبات .
كما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي ملزما إذا ما ثبت أنالتصريح مشوب بالتزوير ، إخطار وكيل الجمهورية بذلك ، و على هذا الأخيرإفادة مكتب المساعدة القضائية (الذي يترأسه) بما وصل إلى علمه، فيبت فيمسألة عدم كفاية الموارد على ضوء هذه المستجدات و فيما إذا كان لمتابعةقضائية عن ذلك ضرورة .
-ملاحظة مشتركة للطلب و التصريح :
يحرركل من الطلب و التصريح في ورق عاد ، غير مدموغ و يرسل الملف إما عن طريقالبريد إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية أو يسلم مباشرة إلى كتابة النيابةمقابل وصل .
- التحقيق في طلب المساعدة القضائية :
- فور تلقيه الطلب يتأكد رئيس المكتب من صحته و توافره على كافة الوثائق، وإذا ما لم يستوف ذلك الطلب مستلزمات القانون فيصرف الطالب إلى تصحيح مايشوب الملف من عيوب أو نقصان.
و على رئيس المكتب، إذا ما ورد طلبالمساعدة القضائية لأجل إقامة دعوى أمام القضاء المستعجل، أو إذا كان رفعالدعوى مقيدا بميعاد معين ، أن يتصرف في الأمر على جناح السرعة .
و منناحية أخرى بإمكان رئيس المكتب مباشرة بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلديأو مصالح الأمن أو الدرك الوطني، تحقيقا شبه رسميا سواء حول الحالةالمالية للطالب أو حتى في خصوص موضوع النزاع مما يجعل عمل المكتب متيسراإلى حد كبير .
و فور إلتماسه يبادر مكتب المساعدة القضائية في جمع بدونتأني ما هو في حاجة إليه من معلومات حول الحالة الإجتماعية للطالب و فيموضوع الخصومة