منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانون النقد والقرض
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-12-04, 21:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amigoo
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية amigoo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

1- اذا حكم عليه:


ا- بجناية
ب- باختلاس او رشوة او سرقة او سحب شيك دون رصيد او بسوء ائتمان او باحتيال
ج- باغتصاب اموال عامة او خاصة
د- بالافلاس التقصيري او احتيالي
هـ- بمخالفة قوانين الصرف
و- بالتزوير في المحررات الخاصة المصرفية او التجارية
ز- بمخالفة قوانين الشركات
ح- بتهريب اموال استلمها نتيجة لاحدى هذه المخالفات.
ط- بمخالفة هذا القانون
2- اذا حكم عليه من قبل محكمة اجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه بفعل يكون حسب القانون الجزائري احدى الجنايات او الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
بناء على طلب النيابة العامة الذي يقدم استنادا لطلب يصدر عن المحافظ ، ان محكمة محل المحكوم عليه المختصة في الامور الجزائية تنظر في صحة الحكم وقانونيته.
وفي تطبيق المنع في الجزائر بعد ان تكون قد استمعت الى الشخص المعني.
3- اذا اعلن افلاسه او الحق بافلاس او حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي سواء تم ذلك في الجزائر او في الخارج وطالما لم يعد له اعتباره.

المادة 126
يمنع على كل مؤسسة خلاف البنوك والمؤسسات المالية ان تستعمل اسما او تسمية تجارية او وسيلة اعلان، وبشكل عام اية عبارات من شانها ان تحمل الى الاعتقاد انه رخص لها ان تعمل كبنك او مؤسسة مالية.
يمنع على كل بنك ومؤسسة مالية ان تحمل الى الاعتقاد بانها تنتمي الى فئة غير الفئة التي رخص لها ان تعمل ضمنها او ان تخلق الشك حول هذا الامر.
يجوز لمكاتب التمثيل العاملة في الجزائر والتابعة لبنوك ومؤسسات مالية اجنبية ان تستعمل الاسم او التسمية التجارية العائدة للشركات الاجنبية التابعة لها على ان توضح طبيعة النشاط المرخص لها بالممارسة في الجزائر.


الباب الثالث
الترخيص والاعتماد
المادة 127
لا يفتح تمثيل لمصرف او مؤسسة مالية اجنبية الا بترخيص يمنحه المجلس.

المادة 128
يجب ان تؤسس بشكل شركات مساهمة، البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.
يمكن الترخيص بالمساهمات الاجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شريطة ان تمنح البلاد الاجنبية المعاملة بالمثل للرعايا الجزائريين.

المادة 129
يرخص المجلس بتاسيس كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري.

المادة 130
يمكن ان يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، وهذا الترخيص يخضع لمبدا المعاملة بالمثل.

المادة 131
يحدد المجلس بموجب نظام يصدره عملا بالمادة 44 من هذا القانون شروط التثبت من المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادتين 128 و 129 وذلك ضمن مصالح الجزائر ويجوز للمجلس توقيع اية اتفاقات مع السلطات الاجنبية المختصة.

المادة 132
ان القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد127 و 129 و 130 من هذا القانون لا تقبل الطعون الا بعد قراري رفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني الا بعد مضي اكثر من عشرة اشهر تبليغ رفض الطلب الاول.

المادة 133
يجب ان يكون للبنوك والمؤسسات المالية المنشاة بشكل شركات مساهمة جزائرية وراسمال محرر يوازي على الاقل المبلغ الذي سيحدده المجلس بموجب قرار يصدره عملا باحكام المادة 44 من هذا القانون.
يجب ان تخصص البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على الاقل للراسمال الادنى المطلوب تامينه لدى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.

المادة 134
يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان يثبت كل حين ان اصوله تفوق فصلا خصومه تجاه الغير بمبلغ يوازي على الاقل الراسمال الادنى.
يجب اعادة تكوين او زيادة الراسمال الادنى لكل بنك او مؤسسة مالية او المبلغ المخصص لذلك في ظروف وضمن المهل ووفقا للترتيبات التي يحددها النظام الذي سيحدده الراسمال الادنى.

المادة 135
يجب ان يقوم شخصان على الاقل بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحملان اعباء ادارتها.
تعين البنوك والمؤسسات المالية الموجودة مراكزها الرئيسية في الخارج شخصين على الاقل توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاطات فروعها في الجزائر وادارة هذه الفروع وتمثيلها.

المادة 136
من اجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 129 او في المادة 130 يبين المستدعون للمجلس برنامج العمل والامكانات التقنية والمالية التي يودون استخدامها واوصاف الاشخاص الذين يقرضون الراسمال وعند الاقتضاء اوصاف كفلائهم.كما يسلمون للمجلس قائمة المسيرين للشركات التابعة للقانون الجزائري او القوانين الاساسية للشركات الاجنبية حسب الحالة وكذلك التنظيم الداخلي.
المادة 137
بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 130 يمكن تاسيس الشركة التابعة للقانون الجزائري ويمكنها ان تطلب الاعتماد كبنك او مؤسسة مالية.
يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع شروط الاقامة المفروضة بالقوانين والانظمة والشروط الخاصة التي يمكن ان يتضمنها الترخيص . يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها عملا باحكام المادة 131 بعد ان تحقق نفس الشروط.
يمنح الاعتماد بقرار من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 138
يضع المحافظ قائمة البنوك وقائمة بالمؤسسات المالية، ينشر المحافظ هاتين القائمتين كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتم نشر كل تعديل.

المادة 139
يجب ان يوافق المجلس مسبقا على كل تعديل نظام بنك او مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري اذا تناول هذا التعديل هدف الشركة او راسمالها اما التعديلات الاخرى فانها تخضع لموافقة المحافظ المسبقة.
كل تنازل عن اسهم بنك او مؤسسة مالية يخضع لموافقة المحافظ التي تمنح وفقا للشروط المحددة من قبل المجلس بموجب نظام يصدره.
لكي تصبح نافذة في الجزائر تعرض تعديلات انظمة البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية على المجلس اذا تناولت موضوع الشركة، اما بقية التعديلات فانها تصبح نافذة بعد موافقة المحافظ، يجب ان يرخص المجلس بتعديل الاموال المخصصة كراسمال لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية.

المادة 140
يسحب المجلس الاعتماد:
1- بناء على طلب من البنك او المؤسسة المالية.
2- تلقائيا:
ا- عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على اساسها الاعتماد.
ب- اذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر شهرا.
ج- اذا توقف نشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة اشهر.
يجوز للجنة المصرفية سحب الاعتماد كعقوبة تاديبية.

المادة 141
يصبح قيد التصفية كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها.
تصبح ايضا قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها.
يعين المصفون وفقا للمادة 158 من هذا القانون.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والفروع خلال مدة التصفية الا تقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية.
ان تذكر انها قيد التصفية.
ان تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفية.


الباب الرابع
تنظيم المهنة
المادة 142
يمكن البنك المركزي ان ينشا جمعية للصيرفيين الجزائريين تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالانتماء اليها، يكون هدف هذه الجمعية تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها ولا سيما تجاه السلطات العامة وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات ودراسة كل قضية ذات مصلحة مشتركة وتقديم التوصيات المتعلقة بها وتنظيم مصالح ذات خدمات مشتركة وادارتها.
يضع المجلس نظامها بعد استشارة اللجنة المصرفية ويجوز ادخال تعديل على هذا النظام وفق نفس هذه الاجراءات.
الكتاب الرابع
مراقبة البنوك والمؤسسات المالية
الباب الأول
اللجنة المصرفية
المادة 143
تنشا لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة.
تبحث اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها اشخاص غير مرخص لهم يقومون باعمال البنوك والمؤسسات المالية وتنزل بهم العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يحول ذلك دون بقية الملاحقة المدنية والجزائية.

المادة 144
تتالف اللجنة المصرفية من المحافظ او من نائب المحافظ الذي يحل محله كرئيس ومن الاعضاء الاربعة التالين:
- قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا بعد استطلاع راي المجلس الاعلى للقضاء.
- عضوين يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية يقترحهما الوزير المكلف بالمالية.
يعين الاعضاء الاربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينهم.
تطبق احكام المواد من ( 23 ، 24 ، 25 ، 26 ) من هذا القانون فيما يخص اعضاء اللجنة المصرفية.

المادة 145
تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية.
اذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 146
تكون قرارات اللجنة المصرفية القاضية بتعيين موظف او مدير مؤقت وكذا العقوبات التاديبية قابلة للطعن وفقا لمبادىء القانون الاداري دون سواها من القرارات الصادرة عن هذه اللجنة.
يجب ان يقدم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة ردها شكلا.
يتم تبليغ القرارات بالطرق غير القضائية او وفقا لقانون الاجراءات المدنية.
الطعن من صلاحيات الغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها. الطعون لا توقف التنفيذ.


الباب الثاني
التنظيم وتطبيق الرقابة
المادة 147
تامر اللجنة المصرفية باجراء الرقابة على اساس القيود والمستندات وكذلك باجراء الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية.

المادة 148
البنك المركزي مكلف بان يقوم لحساب اللجنة المصرفية وبواسطة مستخدميه بتنظيم الرقابة انطلاقا من المستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات المالية.
يمكن البنك المركزي ان ينظم وحدة ادارية خاصة للرقابة مكلفة بتنفيذ هذه المهام.
يمكن اللجنة المصرفية بان تكلف باي عمل من تختاره من الاشخاص.

المادة 149
تداول اللجنة المصرفية دوريا في برنامج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية.

المادة 150
تحدد اللجنة المصرفية قائمة المستندات والمعلومات ونماذجها ومدة تسليمها.
يمكن اللجنة المصرفية ان تطلب من البنك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهامها.
ويمكن كذلك ان تطلب من كل ذي علاقة تسليم اي مستند واعطاء اية معلومات. لا يمكن ان يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية.

المادة 151
يمكن ان تمتد رقابة اللجنة المصرفية الى المساهمات والعلاقات المالية الجارية بين الاشخاص الذين يسيطرون مباشرة او غير مباشرة على بنك او مؤسسة مالية والى الشركات التابعة للبنوك او المؤسسات المالية.
يمكن ضمن اطار اتفاقات دولية توسيع اعمال مراقبة اللجنة المصرفية الى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائرية والى الفروع العائدة لها في الخارج.

المادة 152
تبلغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية الى مجالس الادارة فيما يخص فروع الشركات التابعة للقانون الجزائري والى الممثلين في الجزائر فيما يخص الشركات الاجنبية، كما تبلغ الى مندوبي الحسابات.


الباب الثالث
التدابير والعقوبات التأديبية
المادة 153
عندما تخل احدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية بقواعد حسن سلوك المهنة يمكن اللجنة المذكورة ان توجه الى المسؤولين عنها لوما بعد انذار بالادلاء بتفسيراتها.

المادة 154
يمكن اللجنة المصرفية ان تدعو اي بنك او مؤسسة لاتخاذ ضمن مهلة معينة جميع التدابير التي من شانها ان تعيد او تدعم توازنه المالي او تصحح اساليب ادارية، عندما يبرر وضعه ذلك.

المادة 155
يمكن اللجنة المصرفية ان تعين مديرا مؤقتا تخول له الصلاحيات اللازمة لادارة وتسيير اعمال المؤسسة المعنية او فروعها في الجزائر ويحق له اعلان التوقف عن الدفع.
يتم هذا التعيين اما بناء على طلب المقيمين على المؤسسة المعنية عندما يعتبرون انهم لم يعودوا بحالة تمكنهم من ممارسة مهامهم حسب الاصول اما مباشرة من قبل اللجنة عندما تعتبر انه لم يعد بالامكان ادارة المؤسسة المعينة حسب الاصول او عندما تقرر احدى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 4 من المادة 156 ادناه.