المادة 25
لا يجوز للمحافظ ونوابه وخلال سنتين بعد نهاية مدة ولايتهم ان يديروا او يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة او مراقبة البنك المركزي او شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة ولا ان يعملوا كوكلاء او مستشارين لمؤسسات او شركات كهذه.
المادة 26
يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ وعند الاقتضاء ورثتهم ما عدا حالة العزل بسبب الخطا الفادح، تعويضا عند انتهاء مهامهم يساوي راتب سنتين يتحمله البنك المركزي ولا يحق لهم ان يتقاضوا اي مبلغ اخر من البنك المركزي.
المادة 27
عند شغور منصب المحافظ او في حالة وقوع مانع له، يحل محله النائب الاول للمحافظ وفي حالة وقوع مانع لهذا الاخير او اصبح منصبه شاغرا فيحل محله من يليه حسب الترتيب المعد طبقا للفقرة 2 من المادة 21.
المادة 28
يدير المحافظ اعمال البنك المركزي.
يتخذ جميع الاجراءات التنفيذية ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون، يوقع المحافظ باسم البنك المركزي جميع الاتفاقيات و المحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة وحسابات الربح والخسارة.
يمثل البنك لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية الدولية وبشكل عام لدى الغير.
يمثل البنك كمدعي ومدعى عليه ويتخذ جميع التدابير التنفيذية والاحتياطية التي يراها ملائمة.
يشتري ويبيع جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة.
ينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها.
يضع بالاتفاق مع المجلس القانوني الاساسي لمستخدمي البنك المركزي وفقا لاحكام القانون الساري المفعول .
يوظف ويعين في الوظائف ويرقي ويعزل مستخدمي البنك المركزي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي .
يعين ممثلي البنك في مجالس المؤسسات الاخرى في حالة اقرار مثل هذا التمثيل.
تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد او القرض او مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي.
المادة 29
يحدد المحافظ مهام كل واحد من نوابه ويحدد صلاحياتهم.
المادة 30
يمكن المحافظ ان يفوض صلاحية التوقيع الى مستخدمين من البنك المركزي ويمكنه ايضا، لحاجات العمل ان يختار وكلاء خاصين من بين اطارات البنك المركزي.
المادة 31
يمكن المحافظ ان يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وان يعين من بينهم وكلاء خاصين، لتلبية حاجات العمل لمدة معينة ولاعمال معينة.
الفصل الثاني
مجلس النقد والقرض
الفرع الأول- تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات
والنصاب والأغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات
المادة 32
يتكون المجلس من :
- المحافظ رئيسا،
- نواب المحافظ الثلاثة، كاعضاء،
- ثلاثة موظفين ساميين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة،
نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء.
المادة 33
يراس اجتماعات المجلس، عند تغيب المحافظ، نائب المحافظ الذي يقوم مقامه.
المادة 34
يحل المستخلفون الثلاثة محل الموظفين، في حالة تغيبهم او شغور منصبهم.
المادة 35
يعمل ويتداول ويصوت كل من الموظفين المستخلفين الثلاثة بكل حرية عن الادارة التي ينتمون اليها.
المادة 36
يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشروط التي يتم فيها تسديد مصاريف تنقلاتهم المحتملة.
المادة 37
يستدعي المحافظ المجلس للاجتماع ويراس جلساته ويحدد جدول اعماله.
يكون حضور اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ضروريا لعقد اجتماعه.
المادة 38
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت من يراس الجلسة.
المادة 39
لا يجوز لاي عضو تعيين شخص اخر يمثله في جلسات المجلس.
المادة 40
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه.
يجب على الرئيس ان يوجه للمجلس دعوة للاجتماع اذا طلب منه ذلك ثلاثة اعضاء.
المادة 41
لا يسوغ لاعضاء المجلس ان يفشوا اية معلومات في حوزتهم بصفة مباشرة او غير مباشرة، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء في شهادة بدعوة جزائية.
يلزم بنفس الواجب كل شخص يستخدمه المجلس باية صفة كانت لتادية مهامه.
الفرع الثاني- صلاحيات المجلس
بصفته مجلس إدارة البنك المركزي
المادة 42
يتمتع المجلس باوسع الصلاحيات لادارة شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
يجوز للمجلس ان يحدث من بين اعضائه لجانا استشارية بصلاحياته وتكوينها وقواعدها ويمكنه ان يستشير اية مؤسسة واي شخص.
المادة 43
يتداول المجلس في التنظيم العام للبنك المركزي وفي فتح الفروع ووكالته واقفالها، يوافق على نظام مستخدمي البنك المركزي وسلم رواتبهم ويصدر الانظمة التي تطبق على البنك المركزي.
يتداول في كل اتفاقية بناء على طلب المحافظ.
يبت في شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفي ملاءمة تقديم الدعاوى التي يرفعها المحافظ باسم البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المحافظ بصفته رئيسا للجنة المصرفية.
يرخص باجراء المصالحات والمعاملات.
يحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته ويوقفها.
يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وخلال السنة المالية يدخل عليها التعديلات التي يعتبرها ضرورية.
يقوم بتوزيع الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه.
يحدد شروط توظيف الاموال الخاصة العائدة للبنك المركزي.
يطلعه المحافظ على جميع الامور المتعلقة بالبنك المركزي.
الفرع الثالث - صلاحيات المجلس كسلطة
نقدية تصدر أنظمة وترعى تنفيذها، وطرق
المراجعة ضد هذه القرارات
المادة 44
يخول مجلس النقد والقرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسها، ضمن اطار هذا القانون باصدار انظمة مصرفية تتعلق بالامور الاتي بيانها:
1- اصدار النقد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4، 5 من هذا القانون وتغطيته،
ب- اسس وشروط عمليات البنك المركزي ولا سيما فيما يخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الامانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات لقاء معادن ثمينة وعملات اجنبية،
ج- الاهداف المتوخاة فيما يخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالية وحجم القرض.
د- غرفة المقاصة.
هـ- شروط البنوك والمؤسسات المالية وشروط اقامة شبكات فروعها،
و- شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر،
ز- الاسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص تغطية وتوزيع المخاطر والسيولة والملاءة،
ح- حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص شروط العمليات المعمول بها.
ط- النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية وكيفيات ومهل تسليم الحسابات والبيانات الحسابية والبيانات الاحصائية وسائر البيانات لكل صاحب علاقة ولا سيما البنك المركزي.
ي- الشروط التقنية لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي،
ك- مراقبة الصرف وتنظيم سوقه،
ل- كل الانظمة الاخرى المحددة بموجب القانون.
المادة 45
يتخذ المجلس القرارات الفردية الاتية:
ا- الترخيص بانشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والاجنبية وتعديل هذه الترخيصات والرجوع عنها.
ب- الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية،
ج- تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف،
د- القرارات المتعلقة بتطبيق الانظمة المصدرة عملا باحكام المادة 44.
المادة 46
تبلغ مشاريع الانظمة المعدة للاصدار عملا باحكام المادة 44 الى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقة المجلس ويحق للوزير ان يطلب تعديلها ويبلغ كذلك الى المحافظ خلال ثلاثة ايام.
اذا لم يطلب الوزير المكلف بالمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الانظمة نافذة.
ينبغي للمحافظ ان يجمع المجلس خلال يومين ويعرض عليه التعديل الذي يكون قد طلبه الوزير المكلف بالمالية.
يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه.
المادة 47
ينشر القرار الذي يصبح نافذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحتج بالانظمة تجاه الغير منذ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في حالة العجلة القصوى ويمكن بهذا، الاحتجاج بالقرارات تجاه الغير منذ اتمام هذا الاجراء.
المادة 48
لا تقبل القرارات المصدرة والمنشورة وفقا للمادة 47 الا بمراجعة ابطال واحدة امام الغرفة الادارية للمحكمة العليا.
لا يحق تقديم هذه المراجعة الا من قبل الوزير المكلفة بالمالية.
يجب ان تقدم المراجعة خلال مهلة ستين يوما تحت طائلة ردها شكلا، المراجعات لا توقف التنفيذ.
المادة 49
يصدر المحافظ القرارات الفردية المتخذة بناء على المادة 45 .
القرارات المتخذة عملا باحكام الفقرات ا.ب.ج من المادة 45 تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبلغ بقية القرارات للمستدعين واصحاب العلاقة برسائل مضمونة او لقاء وثيقة استلام او وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية.
جميع هذه القرارات نافذة منذ نشرها او تبليغها.
المادة 50
لا تقبل القرارات المتخذة عملا باحكام المادة 45 الا بمراجعة ابطال، لا يحق تقديم المراجعات الا من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين مباشرة بالقرارات.
مع مراعاة احكام المادة 132 من هذا القانون يجب ان تقدم المراجعة تحت طائلة الرد شكلا خلال مهلة ستين يوما من تاريخ نشرها او تبليغها. تعود صلاحية النظر بالمراجعات للغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها، المراجعات لا توقف التنفيذ.
الفصل الثالث - الحراسة والمراقبة
المادة 51
يقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبان يعينان بمرسوم يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
يجب ان يتم اختيار المراقبين من بين الموظفين الساميين في السلك الاداري للوزارة المكلفة بالمالية ويجب ان يتمتع كل منهما بكفاءات، ولا سيما في المحاسبة تؤهله لممارسة مهنته.
تنهي مهام المراقبين بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
تطبق احكام المادة 41 على المراقبين.
المادة 52
مهام المراقبة مجانية، الا انه تحدد عن طريق التنظيم شروط تسديد نفقات انتقال وبدلات اقامة وسائر المصاريف التي يتحملها كل من المراقبين بسبب القيام بمهامهم.
مادة 53
يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع دوائر البنك المركزي واعماله كافة، الا ان مهمة المراقبين لا تشمل قرارات المجلس المتخذة تطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45.
يجري المراقبان جماعيا او فرديا عمليات التحقيق و المراقبة التي يعتبرانها ملائمة.
كما يحضران الاجتماعات التي يعقدها المجلس بوصفه مجلسا للادارة ويتمتع كل منهما بصوت استشاري، ويطلعان المجلس على نتائج اعمال المراقبة التي اجرياها ويحق لهما ان يقدما للمجلس كل اقتراح او ملاحظة يريانها ملائمة واذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوين ذلك في سجل محاضر المداولات ويطلعان الوزير المكلف بالمالية.
كما يدققان الحسابات ضمن نفس الشروط التي يعمل وفقها مراجعو الحسابات في نهاية السنة المالية قبل اقراراها من قبل المجلس وخلال 15 يوما من تاريخ وضع هذه الحسابات تحت تصرفها ويرفعان تقريرهما الى المجلس بعد التدقيق، وكذا التعديلات التي يقترحانها عند الاقتضاء.