منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تبييض الموال في التشريع الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-28, 14:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










B18 تبييض الموال في التشريع الجزائري

قد يطرح في العديد من مسابقات التوظيف أو الماجستير أسئلة عن مواضيع حديثة أو ذات تقنين حديث فيعجز المترشح عن الإجابة لعدم إلمامه بالموضوع. من بين أهم هذه المواضيع جريمة تبييض الأموال.

جريمة تبييض الأموال نص عليها المشرع الجزائري في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.وهي من الصور الحديثة للجرائم الإقتصادية ترتبط بالجرائم المنظمة وعلى الأخص جرائم الإتجار بالمخذرات، الإرهاب، تهريب الأسلحة، الغش والتزييف، الفساد السياسي المالي وغيرها.كما تتصل بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لما تتوافر عملياتها من قنوات تستخدم في تبييض الأموال غير النظيفة.وتمر هذه الجريمة بعدة مراحل : 1- مرحلة الإيداع أو التوظيف.2- مرحلة الترقيد 3- مرحلة الإندماج أو التنظيف.
وبمفهوم أوضح هي جريمة تنشأ عن إمتلاك شخص طبيعي أو معنوي أموالا غير مشروعة عن جريمة جنائية أخرى وتتجه نية هذا الشخص لمباشرةعمليات تبييضها بالإتفاق مع الجهات الوسيطة والمساهمة والمنفذة لذلك. كإستخدامها في أنشطة إستثمارية أو دولية خارج نطاق الدولة.