منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-30, 12:21   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
أخ جمال بارك الله فيك :

وفيك بارك الله أخي الفاضل


[quote]القول بأن محمد بن ابراهيم تراجع فيه نظر و ذلك لعدة أمور:
1-أن هذا ما حكاه عنه كثير من العارفين به المشتغلين بتراثه كالعلامة صالح آل الشيخ و العلامة صالح الفوزان و الشيخ الشعيبي و الشيخ ابن جبرين و اللجنة الدائمة وغيرهم.
2-




-أن ما حكيته عن الشيخ ابن باز يتعارض مع ما نقل عن الشيخ من تخطئة ابن ابراهيم في هذه المسألة و ان كان الشيخ الفوزان شكك في نسبة هذه التخطئة للشيخ ابن باز في مقاله نقد كتاب هزيمة الفكر التكفيري.[/cote]




الشيخ ابن جبرين، وغيره من علماء الأمة الأجلاء؛ إنما نحبهم ونتبعهم على الحق الذي معهم. فإذا جاءوا بباطل؛ فإننا نرده عليهم وعلى غيرهم؛ وذلك ((بعلم))، و((بأدب جم))، ونقيل عثراتهم، ونعترف بإمامتهم -خلافًا لأهل البدع السفهاء!-، والعصمة لله، ولمن عصم.
أولاً:
الشيخ ابن جبرين -حفظه الله تعالى-:
1- خَطَّأَ -ولم يُكَذِّبْ- من نقل ((عنه)) تراجع ابن إبراهيم، وحسب.
2- ولم يُكَذِّبْ ولم يُخَطِّإْ؛ بل ولم ينكر على مَن نقل ((عن ابن إبراهيم)) خلاف ما يعلمه من قوله -رحمه الله-؛ فإنه قال: «فمن نقل ((عني))»، ولم يقل: «فمن نقل ((عن شيخي)) أو عن ابن إبراهيم». والدليل على ذلك أن الشيخ ابن جبرين نسي أو لم يعلم -كما نص هو في كلامه- أن للشيخ ابن إبراهيم قولاً يخالف المعلوم عنه؛ فقد قال: «((لا أذكر))! أنه تراجع عن ذلك»اهـ


ثانيًا:
ثم إنه ((نسي)) أو ((لم يعلم)) أن للشيخ ابن إبراهيم قولاً يخالف المعلوم عنه؛ فقد قال: «((لا أذكر))! أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاما ((يبرر)) فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو ((يسهل)) فيه في التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله»اهـ
ومن المعلوم عند (كل من اشتم رائحة العلم)!:
أن ((المُثْبِتَ)) مُقَدَّمٌ على (النافي)!،
((ومن علم)) حجة على (من لم يعلم)!،
((ومن حفظ)) حجة على (من نسي)!؛
((ومن نقل وأثبت النقل))؛ هو حجة على (من نفاه دون علمه به)!
وهذا مما لا نقاش فيه، والله أعلم.
فمن نقل وأثبت النقل؛ فهو حجة على من نفاه دون علمه. فالعبرة بثبوت النقل دون نفي النافين. فإذا أثبت الناقل النقل المحكم عن الشيخ بالسند الصحيح؛ فكيف يكون الناقل كاذبًا؟!. وَفِي عُرْفِ مَنْ يكون كاذبًا أيها السلفيون؟! {هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا}؟! {نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}!.


ثالثًا:
إن الشيخ خالد العنبري لم يَدَّعِ تراجع الشيخ ابن إبراهيم -وإن كان ذلك مُؤَدَّى قوله-؛ حيث قال الشيخ خالد العنبري بالحرف الواحد:
«قد قلت: في كتابي "الحكم" أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلامًا آخر؛ حدثني به فضيلة الشيخ ابن جبرين؛ فسأله بعض المغرضين عن ذلك؛ فقال: (لا أذكر أنه تراجع عن ذلك، ولا أن له كلامًا يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله...فمن نقل عني أنه رجع -رحمه الله- عن كلامه المذكور؛ فقد أخطأ في النقل). لقد شنع عليَّ أهل (الغلو) في التكفير بجوابه هذا، وقاموا بتصويره بخط الشيخ، وطاروا به في الآفاق، على أني (((لم أقل))): (إن الشيخ محمد بن إبراهيم رجع عن كلامه المذكور في تحكيم القوانين)؛ (((بل قلت))): (له كلام آخر)، وما قلت: (إن للشيخ كلامًا يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله)؛ ومن ثم فكلام الشيخ ابن جبرين لا يتوجه إليَّ بحال... ومهما يكن من أمر؛ فقد نقلت للقراء كلامه الآخر من فتاويه...فكيف أتهم بالكذب»اهـ عن «هزيمة الفكر التكفيري» الملحق بكتابه «الحكم بغير ما أنزل الله» طـ 5-الإمارات- ص (229-230).

قلتُ: فمن نقل عن العنبري أنه قال: «أن الشيخ ابن إبراهيم تراجع»؛ فقد أخطأ في النقل!. ألا فلتتنبهوا لذلك قبل **أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.

رابعًا:
إن الشيخ خالد العنبري ((لم يتفرد)) بنسبة مذهب عدم التكفير بالقوانين للشيخ ابن إبراهيم؛ فهو مسبوق من الشيخ ابن باز -رحمه الله-؛ إذ قد صرح بمذهب الشيخ بما يتوافق مع ما ذهب إليه العنبري من تراجعه؛ فالشيخ ابن باز -وهو من أنجب طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم وأعلمهم به باتفاق- قد نسب لشيخه أن مذهبه كمذهب سائر العلماء في أنه يشترط الاستحلال في تكفير من حكم بما أنزل الله -وليس في الكفر مطلقًا فتنبه-.
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.

خامسًا:
إن الشيخ ابن جبرين قد وَجَّهَ كلام شيخه ابن إبراهيم فيمن:
1- (طعنوا) في الشرع وعطلوا حدوده [مقترنين].
2- (واعتقدوها) وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك.
وهذا مما اتفق الجميع -ومنهم الحلبي والعنبري- على تكفير فاعله؛ فمن طعن في الشرع، أو اعتبره من الوحشية؛ فهو الكافر حقًا؛ قولاً واحدًا. والخلاف ليس مفروضًا في هذه الصورة؛ وإنما الخلاف فيمن وقع في الحكم بغير الشرع مع اعتقاده [1] كمال الشرع، [2] وأحقيته، [3] وصلاحيته لكل عصر، [4] ووجوب الحكم به.
وإليك نص كلامه بالحرف:
«وبعد، فإن شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ كان شديدا قويا في إنكار المحدثات والبدع، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية، وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يقعون فيه من مخالفة للشرع، ومن وضعهم أحكاما وسننا يضاهئون بها حكم الله تعالى ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام حيث:
1- (طعنوا) في الشرع وعطلوا حدوده،
2- (واعتقدوها) وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك،وكثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد»اهـ.

سادسًا:
إن الثابت المتأخر من أقوال الشيخ ابن جبرين أنه رجع عن رأيه في مسألة القوانين بعد لقاءه بالشيخ ابن باز، وسماعه كلامه عن فتوى شيخه محمد ابن إبراهيم -وهو من أخص تلاميذه باتفاق-. فقد قال الشيخ ابن جبرين بالحرف:
«أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد قد أشرنا في الليلة الماضية إلى نوع منها ؛ وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كلياً بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).
فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطؤهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلاً:
إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين،
وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- للحدود؛ كحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر
وإباحة الخمر ، وإعلان بيعها وما أشبه ذلك ؛ لا شك أن هذا ذنبٌ كبير!.
ولكن قد يكون لهم -مثلاً- من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه ؛ فيعتذرون أن في بلادهم من ليس بمسلمين ، وأن التشديد عليهم فيه تنفيرٌ.
وإذا كان لهم وجهة فـالله حسبهم.
فعلى كل حال؛ لاشك أنَّا لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه الكفاية ، وفيه الخير الكثير» انتهى كلامه بحروفه. وهذا الكلام موجود في «سلسلة أشرطة شرح لمعة الاعتقاد»- الشريط السادس عشر (16)- الدقيقة: (1:20:50) - تسجيلات (طيبة) و(التقوى) و(الراية)، وقد عزيته إلى موقع طريق الإسلام؛ فلتراجعه إن شئت. وقد علقت على كلامه موضحًا بعض مفرداته

سابعًا:
وحتى لو سلمنا -جدلاً!- أن الشيخ ابن جبرين نفى عن شيخه ابن إبراهيم القول بعدم التكفير؛ فهو -حينئذٍ- يكون قد جانبه الصواب؛ فالنُّقول ثابتة لا محالة عن الشيخ ابن إبراهيم؛ اللهم إلا إذا اضطر الثقلان إلى حَكِّهَا من فتاواه حَكًّا!!، وذلك بغية نفيها عنه!؛ مما يجزم بخطأ من يزعم أن ليست له أقوالاً أخرى تدل على تراجعه. فأقواله -رحمه الله- تحتاج إلى تأمل؛ إما للجمع بينها، أو النسخ؛ وإليكم أقوال الشيخ ابن إبراهيم التي تدل على تراجعه عن مذهبه القديم في التكفير بتحكيم القوانين:

فأما النقل الاول؛ فقد سُبِقتُ إليه من كثير من طلبة العلم؛ وهو قوله -عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك-؛ قال:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها أو حاكم إليها [أي القوانين] معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك [أي حكم القوانين] ((بدون اعتقاد ذلك وجوازه))؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).


وأما النقل الثاني؛ فلم يقف عليه إلا القليل-فيما أعلم- :
«وأعظم خصال التقوى، وآكدها، وأصلها، ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة فلا يدعى مع الله أحد من الخلق، كائنا من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ... ويفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، والتحكيم عند التنازع؛ فمن دعا غير الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله، شاء أم أبى؛
ومن أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما ، وحكّم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمدا رسول الله، شاء أم أبى؛ بل:
[1] إما أن يكون كافرا ،
[2] أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله» انتهى.
انظره في الدرر السنية (14 /511) ط6/جمع ابن قاسم؛ وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة) بتاريخ (18 / 3 / 1378هـ)!!.[quote]

اقتباس:

4-أنقل لك بعض الفتاوى للشيخ ابن ابراهيم التي تعضد ما في رسالة تحكيم القوانين أنقل بعضها و هناك فتاوى أخرى تراجع في مجموع فتاواه (أنقلها بواسطة مجموع فتاواه اعداد موقع روح الاسلام)


(4060 – وهي نقض للشهادتين . وما قيل : كفر دون كفر)



القوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها ، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله.


وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة(1) (تقرير)





(4061- عبادة الطاعة أقسام)

عبادة الطاعة أقسام إن أقر على نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر .
أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصيل ، إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم ، الواجب سؤال الذكر إذا لم يعلم.
وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلأنه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله . فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم ، ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة وإلالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من إليهودي والنصراني (تقرير)


و جاء في الفتوى 4041:

وإن من اقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية ، والنظم البشرية ، وعادات إلاسلاف وإلاجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس إلىوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً (، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول
[/(


لست أنكر هذه الفتاوى فهي واضحة جلية ثابتة في تكفير التقنين والتشريع العام لكن كذلك لا يجب إنكار الفتاوى المتأخرة فهي ثابتة بالسند والنقل وسأنقل رد الشيخ أبو رقية الذهبي على ما ماقاله الشيخ الشعيبي ليتبين لك ذلك.








 


رد مع اقتباس