منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-24, 20:10   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
كنت أود لو أن الأخ محارب الفساد يرد على السلسلة التي يتهم صاحبها بالإرجاء-مع أنني وثقت نقولاتي عن أهل العلم بالمصادر والأشرطة ولم أخرج عنهم في شيء- لكن للأسف الشديد لم يأتي أخينا في هذا الرد-الغير المكتمل- بشيء من ذلك إنما اعتمد على أسلوب التهم كتهمة الإرجاء-وقد رددت عليها في آخر السلسلة- وأسلوب التقليد دون تحري الدليل والتثبيت وهذا يؤيد ما ذكرته في مقدمة السلسلة .
فما جاء به الأخ محارب الفساد لم يزد سلستي إلا حجة ولم يزدها إلا قوة وثباتا.
يقول الأخ محارب الفساد :

اقتباس:
لما انتهيت من قراءة " سلسلة الرد على شبهات التكفير " بدأت أردد في نفسي " ما أجرأهم على دين الله " ما أجرأهم على دين الله " ألهذا الحد بلغ بكم تحريف الكلم عن مواضيعه.
رمتني بدائها ثم انسلت.
وخذ مثال بسيط على ذلك فالأخ محارب الفساد ممن يستدل-كما في أحد مواضعه- بقوله تعالى((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ})).
فاننظر ماذا قال أهل العلم عن هذه الآية
قال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/534): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود".
وقال أبو المظفر السمعاني "في تفسيره" (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
فمن المحرف للكلام عن مواضعه الآن ؟.
لكن إذا جئت بكلام الأئمة الثقات الذي يكشف عوارهم ويهتك سترهم هربوا مرة أخرى إلى التحريف ولي أعناق النصوص فتراهم يعترضون يقولهم كما قالي أحد الخوارج- :
اقتباس:
أن كلام هؤلاء الأئمة في تفسيرهم لهذه الآية لا يتناول مسألة التشريع العام إنما فقط الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة الواحدة والمسألتين.
وما هذا إلى تحريف آخر لا دليل عليه ولا نص فيه إلا الظن والتأويل ونحن نطالبه بالدليل على هذا التفريق إذ لو كان كذلك فلماذا يستدلون بالآية لتكفير من يحكم بالقوانين؟
قال العلامة عبد المحسن العباد البدر(("يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقلفتأو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً
".))في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420

اقتباس:
أيا كان كاتب هذه السلسلة سواء أنت أو نسبتها لنفسك
قال جمال البليدي في مقدمة سلسلته)) كان الدافع لكتابة هذه السلسلة التي هي عبارة عن بحث قمت بجمعه من كتب وأقوال أهل العلم)))...
فهل تجاهل الأخ محارب الفساد هذا الكلام أم عمي عليه أم أنه لم يطالع السلسلة إلا مطالعة مشكك همه الرد فقط دون تحري الحق والصواب؟
اقتباس:
فاني أقول أن هذه السلسلة تؤصل لمذهب الارجاء وتروج له .
1-لقد رددت على شبهة الإرجاء في آخر السلسلة ويكفي في ردها أن الكثير من أهل العلم وعلى رأسهم العلماء الثلاث ابن باز والعثيمين والألباني يقررون ويوجبون الاستحلال في التكفير في مسألة تحكيم القوانين
العلامة ابن باز
يقول رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:
«...
* من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر)) إلى آخر كلامه.

العلامة ابن العثمين

قال رحمه الله في شريط التحرير في مسألة التكفير
((وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾)) .
وهذا رابط صوتي :
https://www.fatwa1.com/anti-erhab/Hakmeh/oth_hokom.rm
وهذا الشريط كاملا :
https://www.megaupload.com/?d=03OJBB3U
العلامة الألباني :

قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".


اقتباس:
وقبل أن أفتتح الموضوع علينا أن نفصل أولا في "النقاش " هنا في هذا الموضوع ، وكاقتراح يمكنك ابداء رأيك أو تعديل ما نتفق عليه فيه ، فاني أقترح :
1- أن يكون عنوان موضوع النقاش " مناقشة علمية بين محارب الفساد وجمال البليدي حول الحاكمية "
2- يكون موضوع النقاش حول الحاكمية (التشريع ، الحكم بغير ما أنزل الله ، التحاكم )
أول ما نبدأ به هو (التشريع ) هل هو خاصية من خصائص الربوبية لا تنبغي لغير الله أم لا ؟ وما حكم من يشرع من دون الله ؟ - هذه أول نقطة أقترح أن نبدأ النقاش حولها ؟
ثم (الحكم بغير ما أنزل الله ) وأول ما نوضحه في هذه المسألة هو التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة بينما دستور البلاد شريعة الله ، وبين استبدال الشريعة بقوانين وضعية وجعلها دستورا للبلاد ؟ وبعد ايضاح هذه المسألة سنناقش صورة استبدال حكم الله بدستور وضعي وقوانين بشرية هل هي كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر؟
ثم في الأخير ننتقل الى التحاكم هل هو عبادة مثله مثل سائر العبادات كالصلاة والصيام أم لا ؟ هل يجوز صرف التحكام لغير الله ؟ وما حكم من يتحاكم للقوانين الوضعية ؟
3- أقترح أن يكون القسم الذي نفتح فيه موضوع النقاش (منتدى النقاش الجاد ) أو (المنتدى الاسلامي )
4- شروط النقاش : أ – أن يكون النقاش وفق أدلة شرعية من كتاب الله وسنة نبيه على فهم السلف الصالح
الصحابة والتابعين وأئمة السلف ممن نتفق عليهم كابن تيمية وابن كثير وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب
ونستثني من العلماء من نختلف فيهم ، كالمدخلي والنجمي وسليم الهلالي ، ومحمد المقدسي وسليمان العلوان وناصر الفهد.
ب- أن ننتقل من نقطة الى أخرى في حالتين :
- اقامة الحجة وتسليم المخالف
-

لك أن تفتح موضوع مستقل ونبدأ في النقاش أما الشروط التي ذكرت فإني أتحفظ على بعضها (سأبين ذلك في الصفحة التي ستفتحها إن شاء الله).

اقتباس:
فسلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير التي ينسبها جمال البليدي لنفسه-تم الرد على هذه التهمة- أكثر ضلالا من كتاب الحلبي "التحذير من فتنة التكفير " وسأبين ذلك – باذن الله – في باقي ردودي .
يعلم الله أنني لم أنقل حرفا عن كتاب الحلبي خاصة أنني لا أؤيده في الكثير من المسائل التي ذكرها.
اقتباس:
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية

حول كتابَيْ : التحذير من فتنة التكفير .. صيحة نذير


الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد :

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2928 ) وتاريخ 13/5/1421هـ . ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13/5/1421هـ . بشأن كتابَيِ : « التحذير من فتنة التكفير » و « صيحة نذير » لجامعهما : علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان ، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما ، رحم الله الجميع ؛ ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ... إلخ .

وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للَّجنة أن كتاب « التحذير من فتنة التكفير » جَمْع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي :

1 - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في ص/ 6 حاشية / 2 وص/22 وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك .

2 - تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في : « البداية والنهاية : 13/118 » حيث ذكر في حاشية ص/15 نقلاً عن ابن كثير : « أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله ، وأن هذا هو سبب كفرهم » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى .

3 - تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ص/ 17 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقوُّل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، ومذهبهم كما تقدم ، وهذا إنما هو مذهب المرجئة .

4 - تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته/ تحكيم القوانين الوضعية ؛ إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.

5 - تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في الصفحات 108 حاشية/ 1 ، 109 حاشية/ 21 ، 110 حاشية /2 .

6 - كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله وبخاصة في ص / 5/ ح/ 1 . بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة وهذا غلط شنيع .

7 - وبالاطلاع على الرسالة الثانية : ( صيحة نذير ) ، وُجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذُكر .

لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابينلا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف ، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم ، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم ، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة ، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم ، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو .................................................. ............................ الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان............................. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ



عضو .................................................. .............................. ..عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد .................................................. ....صالح بن فوزان الفوزان



الرقم : 21517 التاريخ : 14/6/1421هـ
أولا : علماء اللجنة((ليسوا بمعصومين))؛((لا في أفرادهم))،((ولا في مجموعهم))!؛فكل يؤخذ منه ويرد، والعبرة بالدليل فقط، ولا اعتبار بقول قائل أو بمكانته، والشواهد على هذا الأصل لا تكاد تحصى ثم إن كلام علماء اللجنة ليس بحجة على سائر المسلمين، وما صدر منهم من تحريم الكتابين إنما صدر عن اجتهاد؛ وهو يحتمل الخطأ والصواب؛ فما وافق الصواب في كلامهم؛ قبلناه، وما أخطأوا فيه؛ رددناه (بالدليل) مع حفظ مكانتهم، ورعاية إمامتهم.
فهاهو العالم الشيخ محمد بنصالح العثيمين-رحمه الله-يرد على اللجنة قائلا : ***هذا غلط من اللجنة. وأنا مستاءمن هذه الفتوى.ولقد فرقت هذه الفتوى المسلمين في أنحاء العالم.حتى إنهم يتصلون بيمن أمريكا وأوروبا .ولم يستفد من هذه الفتوى إلا التكفيريونو.الثوريون***
ثانيا : أما عن قول اللجنة الدائمة
اقتباس:
تحريفه في النقل عن ابن كثير
وقولها :
اقتباس:
تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية
وقولها :
اقتباس:
تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم
فالعبرة في هذا المقام بثبوت النقل لا بنفي النافين، ولا إثبات المثبتين دون بينة، وقد نقلت النقول عن ابن كثير وابن تيمية والشيخ محمد ابن ابراهيم-مع تعليق الشيخ ابن باز على فتاويه- فلا يصح بعد كل هذا التمسك بفتوى اللجنة الدائمة.
ثالثا : لا يصح لك التمسح باللجنة الدائمة في شيء فهذه فتوى تبين موقف علماءها من مسألة تحكيم القوانين :
الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟

ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

فما قولك في هذه الفتوى هل هي تدعوا إلى الإرجاء؟.
رابعا : إن الشيخ حسين آل الشيخ وهو أحد أعضاء اللجنة الدائمة قد قرض كتاب الحكم بغير ما أنزل لبندر العتيبي –وهو ممن يشترطون الإستحلال- ووافق على النقولات التي جاء بها عن ابن تيمية وابن ابراهيم وابن كثير وهي نفسها التي اعترضت عليها أنت بفتوى اللجنة الدائمة.

هذا هو الكتاب :

نسخة مصورة:
https://www.bn-dr.com/ktb/hkm/01_hkm_%28pdf%29.zip
نسخة وورد:
https://www.bn-dr.com/ktb/hkm/02_hkm_..._khtoot%29.zip
وكذلك الشيخ بن صالح الفوزان-بالرغم من أنه يقول بالتكفير- فقد قدم كتاب(تبديد كواشف العنيد)) للشيخ الريس الذي رد فيه على شيخكم المقدسي .
وقد ذكر الريس في كتابه كلام ابن تيمية وابن كثير –التي نقلهما جمال البليدي في سلسلته- فلم يتعرض لهما الشيخ الفوزان بأي تعقيب ولا تعليق.
وهذا رابط الكتاب :
islamancient.com/ressources/docs/134.doc
خامسا : أما عن تهمة الإرجاء فقد ردهها الشيخ حسين آل الشيخ –وهو عضو في اللجنة (للتذكير)- :
و الفتوى لم تَنُصَّ على أنّ الشيخ مُرْجِئ -و حاشاها أن تقول هذا!- هي خلافها مع الشيخ علي في الكتاب والنقاش معه في هذا الأمر.
((و كون الآخرين يريدون أن يقحموا من مضامين هذه الفتوى أنّها أوجبت الحكم على الشيخ بأنّه مرجئ!،فهذا أنا لا أفهمه،وأظنّ أنّ إخواني لا يفهمونه. و هي –و لله الحمد- لم تخالف ما بينالشيخ علي و ما بين المشايخ، و هم يقدّرونه و يحترمونه.
و الشيخ علي قد ردَّ رداً علمياً["الأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة"] كما عليه سلف هذه الأمة؛ ما منّا إلاّ آخذٌ و معطٍ؛ كلٌّ يؤخذ من قوله و يُرَدُّ إلاّ صاحب هذا القبر؛ أي: رسول الله صلى الله عليه و سلم، كما قال الشافعيّ -أو الإمام مالك-.
كلُّ كلامٍ منه ذو قَبولِ و منهُ مرْدودٌ سِوى الرسولِ
)) انتهى كلام الشيخ.
سادسا : فتوى اللجنة في تحريم كتابالحلبي((لم تتعرض))إلى فتاوى أهل العلم -المتعلقة بمسألة الحاكمية- الملحقة بالكتاب؛ بل((أقرتها))؛بدليل أن فتاوى العلماء الثلاثة قد طبعت قبل كتاب «التحذير» باسم «فتنة التكفير» لأبي لوز، ولم تحرمه اللجنة كما فعلت مع كتاب الحلبي، فاللجنة انتقدت مقدمة الحلبي، وحواشيه على كلامهم فقط؛ حيث ورد في الفتوى رقم (21517): «تبين للجنة أن كتاب: "التحذير من فتنة التكفير" جمع/ علي حسن الحلبي؛((فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه))،يحتوي على ما يأتي....إلخ»اهـ
فبالتالي تكون اللجنة قد((أقرت))كلام العلماء -الألباني، وابن باز، والعثيمين- في مسألة الحاكمية؛ فماوجه التشغيب على الألباني وحده -ومن تبعه- على مذهبه دون من وافقوه من الأكابر؟!
ولِمَ يُشَغَّبُ على كتاب «التحذير» برمته؛ مع أن اللجنة لم تنتقدإلا المقدمة والحواشي فقط؟!
{إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ}!!..
والحلبي للأسف حين ذكر كلام ابن كثير وابن تيمية وابن ابراهيم ذكره بالمعنى لا باللفظ وبإختصار لا بالتفصيل ولو فصل ووثق لما حصل الخلاف أما أخوك البليدي فقد نقل كلام الأئمة المذكورين بحرفه دون إختصار ولا إخلال فحسبك هذا الفرق الشاسع في الإستشهاد والتدليل.










رد مع اقتباس