و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
تبقى مسألة بدل الإيجار إن كانت تشمله المادة 331 ق.ع محل خلاف و لو أنه جرت اجتهادات المحكمة العليا على قيام الجريمة عند عدم تسديده و الأساس القانوني فيه هو المادة 78 من قانون الأسرة التي حددت مشتملات النفقة و من بينها بدل الإيجار
فالمادة 331 ق.ع لم تحدد النفقة إن كانت غذاءا أو كسوة او علاجا ( سيما و أن أحكام قسم شؤون الأسرة لا تفصّل في النفقة ) و بالتالي فمفهوم النفقة جاء عاما و بالتالي يشمل الإيجار