بارك الله فيك زميلتي الفاضلة عفاف..
موضوع شامل وقيم..ويستحق أن يكون مذكرة تخرج..
ففيه اجتهاد واستقراء للنصوص التشريعية و إلمام لمهام المقتصد كإداري وتربوي ومحاسب عمومي..
فقط لفت انتباهي العبارة التالية في ثنايا هذا الموضوع:
الإلتزام هو عقد إداري يقوم به الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وينشئ بذلك دينا على المؤسسة،
والأصح أن الإلتزام يقوم به الآمر بالصرف وحده طبقا لأحكام المادة 23 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 والتي جاء في فحواها:" يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 (المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين ) , 20 ، 21 .."
وفي الواقع ونظرا لخصوصية قطاع التربية فالآمر بالصرف يساعده المقتصد في ذلك طبقا لأحكام المادة 4 من القرار رقم 829 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم في مقامهم والتي جاء في فحواها:" يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة ."
وبالتالي فعبارة المحاسب العمومي في الإلتزام مخالفة لقانون المحاسبة العمومية..
وشكرا..