منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل من مجيب في باب الجنازة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-09, 11:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
تومي محمد كمال
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

منقول
بالنسبة لقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فإن مشهور مذهبنا عدم مشروعية قراءتها في صلاة الجنازة، وذلك استدلالاً بالتالي:
الأول: أن صلاة الجنازة تنازع فيها أمران: شبهها بالصلاة، وخلوصها للدعاء، فأخذت الطهارة والنية وتكبيرة الإحرام والسلام من شبه الصلاة، وأخذت الأقوال فيها غير التكبيرة والسلام من الدعاء، وقراءة الفاتحة ليست من باب الدعاء، فلا تشرع فيها ..

والثاني: الاستدلال بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لم يكن يقرأ في صلاة الجنازة شيئاً من القرآن. وهذا رواه مالك في الموطأ..

والثالث: الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما.، فلم يأمر بالقراءة.

والرابع: قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: "ولأنها صلاة لا ركوع فيها، فلم يكن فيها قراءة، أصله: سجود التلاوة والطواف" أي قياساً على سجود التلاوة والطواف.

فما روي عن ابن عباس، رغم قوله فيه: لتعلموا أنه سنة، يحمل على اجتهاده ورأيه ..

وفي المذهب رواية بقراءتها قال الشيخ زروق رحمه الله في شرح الرسالة:

"ولا قراءة فيها خلافاً لأشهب، والمشهور لا قراءة، وحكى القرافي قولاً بوجوب الفاتحة كالشافعي، والعمل به ورع للخروج من الخلاف".


أما مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، فرواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يرفعهما إلا عند تكبيرة الإحرام، هي التي أخذ بها جمهور علماء المالكية، وأنت تعلم أنه ليس كل ما رواه مالك في الموطأ عليه الفتوى والعمل، لأن الرواية باب غير باب الفتوى والاجتهاد .. كما حصل في رواية مالك لحديث البيعان بالخيار .. مثلاً ..

وعدم رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فعله ابن مسعود ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ..

والأمر في هذه المسألة سهل، فالخلاف فيها مقبول، وكان جماعة من أئمة المالكية يرفعون أيديهم عند الركوع والرفع منه أخذاً برواية المدنيين عن مالك ..

والله تعالى أعلم ..










رد مع اقتباس