منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - لماذا قتل الحلاج
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-11, 02:14   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
هشام البرايجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هشام البرايجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وجوب قبول خبر الآحاد وإجماع كل علماء الأمة على ذلك

بوب الإمام البخاري بما يدل على هذا فقال: باب ما جاء في إجازة خبر
الواحد الصدوق وقول الله تعالى:وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة:122] وساق في الباب اثنين وعشرين حديثاً
مستدلاً بها على خبر الواحد.


قال الحافظ ابن حجر "ت 852هـ" شارحاً هذه الترجمة: "المراد
بالإجازة: جواز العمل به أي بخبر الآحاد، والقول بأنه حجة، وقصد الترجمة
الرد به على من يقول إن خبر الواحد لا يحتج به إلا إذا كان رواه أكثر من
شخص حتى يصير كالشهادة" فتح الباري 13/233.


وقال السرخسي "ت 490 هـ": "لو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل
لما وجب الإنذار بما سمع... والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة، فدل
أن خبر الواحد موجب للعمل" أصول السرخسي 1/324


قال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ": "المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول
بأنه حجة، وقصد بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر الواحد لا يحتج به
إلاَّ إذا رواه أكثر من شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من
شرط أربعة أو أكثر" فتح الباري 13/233.


وقال ابن بطال "ت 444هـ": انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد "
فتح الباري 13/321


وقال الإمام أبو محمد بن حزم "ت 457 هـ": "قال أبو سليمان، والحسين بن علي
الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجب العلم والعمل معاً وبهذا نقول ".



وقال أيضاً: " القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد
في أنهما من عند الله، فمن جاءه خبر عن رسول الله يقرُّ أنه صحيح وأن الحجة
تقوم بمثله، أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان
لقياس أولقول فلان وفلان فقد خالف الله وأمر رسوله" الإحكام 1/98، 102، 108.



وقال الخطيب البغدادي "ت 463هـ": "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن
بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم
إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من
كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه "الكفاية ص 72



وقال ابن عبد البر "ت 463هـ": "وكلهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي
ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة
ولهم في الأحكام ما ذكرناه "التمهيد 1/34.



وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة علماء
الأمة الذين هم الحجة والقدوة "جامع بيان العلم 2/34.


وقال ابن دحية" ت 633هـ": "وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء
المسلمين وجماعة أهل السنة، يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد" الابتهاج
في أحاديث المنهاج ص 78..


وهو ما رجحه الحافظ ابن الصلاح "ت 643هـ" في ( مقدمة علوم الحديث) ص 24.
قال - بعد ذكره لأقسام الصحيح -: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم
اليقيني النظري واقع به، خلافاً لمن نفى ذلك".


قال الإمام النووي في "شرحه لصحيح مسلم"1/131: "الذي عليه جماهير المسلمين
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر
الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن
وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل...".


وقال الإمام ابن كثير "ت 774 هـ": - بعد كلام ابن الصلاح -: "وهذا جيد وأنا مع
ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية
مضمونه: نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم:
* القاضي عبدالوهاب المالكي هو الإمام الفقيه أبو محمد البغدادي (ت 422هـ)،
* والشيخ أبو حامد الإسفراييني هو محمد بن أحمد شيخ الشافعية في زمانه (ت 406هـ)،
* والقاضي أبو الطيب الطبري الإمام العالم ظاهر بن عبدالله أحد فقهاء الشافعية (ت 450هـ).،
* والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي (ت 403هـ)
* وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب هو الفقيه محفوظ بن أحمد الكلوزاني البغدادي (ت 510هـ).
* وابن الزعفراني هو الفقيه شيخ الحنابلة في عصره علي بن عبيد الله بن نصر البغدادي (ت 527هـ).
* وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية... ".

وقال أيضاً: " وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفراييني -
هو إبراهيم بن محمد بن مهران (218هـ).

وابن فورك، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة"انظر الفتاوى 18/40.


قال ابن كثير: "وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً فوافق فيه هؤلاء الأئمة
الأربعة " الباعث الحثيث 1/127.


وقال ابن القيم: "ت 751هـ":"ومعلوم مشهور استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها،
فهذا إجماع منهم على القبول بأخبار الآحاد " مختصر الصواعق المرسلة 1/332


وقال أيضاً: "والذي ندين به ولا يسعنا غيره: أن الحديث إذا صح عن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه، أن الفرض علينا وعلى
الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد كائنا من كان لا راويه
ولا غيره"إعلام الموقعين 4/408 تحقيق مشهور.


وقال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ" :يقبل خبر الواحد وإن كان امرأة فتح الباري 1/308

وقال أيضاً: " قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به"فتح الباري 1/308.


ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد "ت 702هـ قوله: "المراد بالاستدلال به على قبول خبر
الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة"فتح الباري 1/381.


وقال الشيخ محمد الخضري " ت 1345 هـ ": "تواتر عن الصحابة في وقائع لا تحصى
العمل بخبر الواحد، ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار الآحاد
، وكثيراً ما كانوا يتركون آراءهم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي لهم خبر عن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -" أصول الفقه ص 280.


وقال العلامة أحمد شاكر " ت 1377هـ ": "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه
ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في
أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو
ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع
عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير
ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من
الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث الحثيث 1/125



وقال الإمام ابن باز " فالعمل واجب بالحديث الثابت الصحيح وإن لم يُفد العلم وإن لم يفد
إلا الظن على رأي من قال بذلك، فالحجة قائمة أفاد العلم أو الظن إذا ثبت الإسناد، هذا
الذي عليه أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعاً كالخطيب البغدادي وابن عبد البر حكوا
أن أحاديث الآحاد يحتج بها في العقائد وفي الأحكام، وأنه لا يفرق بين أحكام وغيرها
بذلك إذا كانت أسانيدها ثابتة سواءٌ حكمنا بأنها أفادت العلم أو لم تفد العلم وإنما أفادت
الظن، فإن الظن هنا بمنزلة العلم في وجوب العمل".



وقال الإمام الألباني " إذاً: ليس هناك أدلة في الكتاب والسنة على أن الإنسان
في حل من ألا يأخذ بالحديث الصحيح؛ لا لشيء إلا لأنه آحاد، وهذا بالإضافة
إلى ما سبق من الأدلة العامة، فإنه يخالف أيضاً هدي الرسول عليه الصلاة والسلام
وسلف الأمة، أما هديه عليه الصلاة والسلام فنعرف يقيناً أنه كان يرسل أفراداً إلى
أشخاص من الملوك والرؤساء، أو إلى قبائل..." أحاديث الآحاد في العقيدة


وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي "أما تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، فهو تقسيم
مبتدع، وأول من ابتدع هذا هو عبدالرحمن بن كيسان الأصم الذي قال فيه بعضهم:
وهو عن الحق أصم. وتبعه على ذلك تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الشهير
بابن علية، ووالده هو المشهور بابن علية وهو -أي والده إسماعيل- من مشايخ الإمام
أحمد ومن رجال الشيخين، أما إبراهيم بن إسماعيل فجهمي جلد، وأما ما جاء عن
الشافعي أنه استعمل في «الرسالة» متواترا فلعله أخذها عن أهل الكلام.

فتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير من
الباحثين، وهو باب للشر قد فتح، فحالق اللحية يحلق لحيته وتريد أن تنصحه فيقول:
أحاديث إعفاء اللحية أحاديث آحاد، والمصور يصور فتنصحه، ثم يقول: أحاديث
تحريم الصور أحاديث آحاد. فقد فتحوا بابا من أبواب الشر.

والصحيح أن الحديث إذا ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وجب قبوله،
ونقول يجب قبوله ولا نقول: يجب العمل به، لأن العمل قد يكون واجبا، وقد يكون محرما
وقد يكون مكروها، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا" المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح










رد مع اقتباس