منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2024-05-21, 11:46   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي اهم المصطلحات :

شرح لاهم المصطلحات :
التلبس الحقيقي او الفعلي : هو الذي يتحقق بادراك الجريمة اثناء ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
التلبس الاعتباري او الحكمي : يكون في حال مشاهدة اثار الجريمة نفسها
المظاهر الخارجية : التي تدل بذاتها على ان الجريمة بالكاد قد وقعت واثارها ومعالمها لا زالت حية وقد توجد مع الجاني وقد توجد في الجاني

المظاهر التي توجد مع الجاني : كأن يكون حاملا لآلات او اسلحة او السكين او امتعة ( كالمسروقات المبلغ عنها ) او اوراق او اشياء اخرى كحمل جثة ، او سلع ممنوعة او لحوم مذبوحة خارج المذبح البلدي او سلع منتهية الصلاحية الخ .....................
المظاهر التي توجد في الجاني : كالخدوش او اثار مقذوف ناري حديث ، او دماء ظاهرة على ملابسه ، او تمزق في الملابس
فاذا تحقق مظهر من المظاهر الخارجية في شخص بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة يستدل منه انه هو الفاعل او الشريك في ارتكاب الجريمة
ـــ المشاهدة الشخصية :
ان يشاهد مأمور الضبط القضائي بنفسه الجريمة في حالة من حالاتها المبينة في القانون ، وان تكون المشاهدة قد تهيأت له بطريق مشروع
ونقصد بالمشروعة : ان يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي اثناء التحقيق مطابقا لأحكام القانون واجراءاته ، فقد تقوم حالة التلبس من ناحية واقعية او فعلية ولكنها لا تقوم من ناحية قانونية
يعتبر التلبس باطلا اذا تم اكتشافه عن طريق اجراءات غير قانونية او مشوبة بعيب في الاجراءات
مثلا : ضابط الشرطة القضائية يقتحم بيت احد الاشخاص في غير الاحوال المرخص بها قانونيا فيضبطه متلبسا بتعاطي المخدرات فلا تقوم حالة التلبس ولا تنتج اثارها
فان جاء ضبط الجرم بوسيلة غير قانونية او غير اخلاقية فان الجرم لا يعد مشهودا
مثلا : اقتحام المسكن بدون اذن من السلطة القضائية او رضا صاحبه لاثبات حالة التلبس يعد هذا في نظر القانون جريمة فلا يجوز الكشف عن جريمة بارتكاب جريمة اخرى ( حرمة المسكن )
مثلا : لا يجوز لضابط الشرطة القضائية بغير اذن من سلطة التحقيق ان يفتح حقيبة ويطلع على ما فيها فاذا خالف هذا الحظر وعثر فيها على ما تعد حيازته جريمة فان حالة التلبس عندئذ تكون غير معتبرة قانونا لعدم مشروعية الوسيلة التي ادت الى اكتشاف الجريمة
اما اذا تخلى صاحب المتاع عن متاعه فالتقطه رجل الضبط القضائي وتفحصه ثم تبين له انه يحتوي على شيء تعد حيازته جريمة في القانون في هذه الحالة الكشف عن الجريمة يعد مشروعا
لان التخلي يزيل الحرمة ويبيح الاطلاع
ونقصد بالحرمة الى ما يحمله الشخص من متاع فلا يجوز لرجال الضبط القضائي في سبيل الكشف عن الجريمة ان ينتهكوا هذه الحرمة التي صانها القانون
بحيث لا يجوز لرجال الضبط القضائي انتهاك حق من حقوق المتهم او حرمة من حرماته في سبيل الكشف عن جريمة
تنتفي حالة التلبس اذا جاءت عن طريق اجراءات باطلة ـــ القبض الباطل ــ التفتيش الباطل ما بني على باطل فهو باطل
التفتيش : اجراء من اجراءات التحقيق يباشر عند وقوع جناية او جنحة للبحث عن ادلة الجريمة ويقوم بهذا الاجراء موظف مختص وفقا للأحكام المقررة قانونا
لا يجوز لرجال الضبطية القضائية ولا لغيرهم ان يقوموا بالتفتيش فيغير الحالات التي يجيزها القانون مثلا اجراء التفتيش في احوال التحفظ والاستيقاف لأنها لا تعتبر قبضا في المعنى القانوني ، فان قاموا به كان التفتيش باطلا وما اسفر عنه
لا تقوم حالة التلبس اذا جاءت وليدة تفتيش باطل
مثلا : كأن يقوم موظفو الجمارك بتفتيش سكن المشتبه به بدون اذن من النيابة العامة ولا تقوم حالة التلبس بعثورهم على بضاعة مهربة مخزنة بداخله
القبض :هو حجز على حرية المتهم بتقييد حركته في التجوال
عرفته محكمة النقض المصرية : هو مجموعة من الاحتياطات الوقتية ضرورة التحقق من شخصية المتهم واجراء التحقيق الاولي وهي احتياطات متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم في محل كان تحت تصرف الشرطة لمدة بضع ساعات كافية لجمع الاستدلالات التي يمكن ان يستنتج منها لزوم توقيع الحبس الاحتياطي وصحته قانونا
بمعنى اخر القبض هو حرمان الشخص من حرية التجوال فترة من الوقت طالت او قصرت وارغامه على المكوث في مكان معين او الانتقال اليه وذلك لاتخاذ بعض الاجراءات في مواجهته
مثلا : لا يجوز القبض على المتهم بناء على بلاغ من مجهول او مجرد الظن بانه يتاجر في مواد مخدرة دون توافر حالة التلبس او اذن صادر من السلطة المختصة
الاستيقاف : هو اجراء بمقتضاه يحق لرجال السلطة العامة ان يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته وعن محل اقامته ووجهته اذا اقتضى الحال
الندب : هو تكليف يصدر من النيابة العامة او قاضي التحقيق في حق احد رجال الضبط القضائي لمباشرة اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق ويشترط فيمن يندب من رجال الضبط القضائي ان يكون مختصا بمباشرة نوع الاجراء المطلوب
فالمعاينة " هي إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق الابتدائي، الذي يستهدف إظهار الحقيقة في واقعة أو جريمة تبلغ أمرها إلى السلطات، وذلك لكشف أركانها وجمع أدلة الاثبات فيها، عن طريق حصر وتفحص مكونات المكان الثابتة وموجوداته المنقولة من أجسام وآثار ناشئة عن وقوعها، وذلك لاستخلاص الدلات منها"
ملاحظة : لا يجوز ان يعهد المحقق الى ضابط الشرطة القضائية بمباشرة التحقيق بكامله

يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس