منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون او الامر الذي عدل المادة 284 من قانون العقوبات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-06-05, 22:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طريق النور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Mh51 القانون او الامر الذي عدل المادة 284 من قانون العقوبات

السلام عليكم

الملاحظ علي قانون العقوبات المحمل من الجريدة الرسمية أن نص المادة 284 هي علي الآتي :
( كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج، إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر ).

ولكن علي الواقع صادفت أحكام للمادة 284 و لكن بصيغة الآتية :
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج، إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.


فهل يمكن إفادتنا بالقانون او الامر الذي عدلت بموجبه المادة سالفة الذكر ؟

ولكم جزيل الشكر.









 


رد مع اقتباس