منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارات
الموضوع: استشارات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-05-10, 17:01   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرة الامواج مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

السؤال الأول:

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟

السؤال الثاني :

لي صديقتي متزوجة وهي ام لثلاث بنات فأخرجت زكاة الفطر من قوت البلد وهو الكسكس مقدار 4 كيلوا .
وبعدما صححت لها المعلومة ان مقدار صاع 1800 غ اي 2 كيلوا .

فقالت لي :

انا معنديش الطعام واش رايك نخرجها دقيق او فرينة يعني تعطي لنفس الشخص 4 كيلوا دقيق .

يعني 4 كيلوا طعام و 4 كيلوا سميد .لنفس الشخص .
هل زكاتها هكذا مقبولة.

السؤال الثالث :

يعني هل ممكن تقسيم مقدار الزكاة على العديد من الفقراء
يعني أن كان مقدار الزكاة هو 20 كيلوا .

وانا نقسمها يعني كل فقير نمدلوا 4 كيلوا .يعني لا اعطيها لنفس الشخص .

رمضان مبارك

اللهم ارحمنا واغفر لنا واعتق رقابنا من النار.

اخيرا لا تنسونا بالدعاء الصالح وبالشفاء العاجل .

عيد مبارك وكل عام وانتم بخير وغفر الله لنا ولكم

سلام من قلب يحب السلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اجابة السؤال الاول

لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم

وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام

كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة

والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه

في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا

إنه جواد كريم اهـ.


مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200) .

اجابة السؤال الثاني

قد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر

(أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته

أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة

أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب

لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء

ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده

والواجب صاع من يشمل جميع الأجناس

بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين

كما في القاموس وغيره

وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام .

فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره

من قوت بلده أجزأه ذلك

وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث

في أصح قولي العلماء

. ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .

فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو

ثلاثة كيلو جرام تقريباً .

وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) .

وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت

ألفي ومائة جرام (2100) جرام .

كما في "فتاوى الزكاة" (ص 274-276) .

وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن .


https://islamqa.info/ar/answers/4979...AC%D9%87%D8%A7

و احابة السؤال الثالث

يمكنك الاطلاع عليها من خلال موضوع بعنوان

تعطى الزكاة لشخص واحد أم توزع لعدة أشخاص


https://www.islamweb.net/ar/fatwa/12930/










رد مع اقتباس