منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل يمكن للموظف أن يمارس نشاطا تجاريا؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-11-24, 14:41   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
yasser83
عضو جديد
 
الصورة الرمزية yasser83
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تنص المادة 43 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 للعام 2006، أن الموظفين يُخصصون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم، ولا يمكنكم ممارسة أي نشاط مربح مهما كان نوعه.وهو ما يعرف بمنع “الازدواجية الوظيفية” أو تجريم أن يمارس الموظف نشاطاتجاريا أو صناعيا أو حرفيا في إطار قانوني، وتصنيف ذلك وفقا للمادة 163 من نفس القانون كخطأ من الدرجة الرابعة، ينجم عنه عقوبة التنزيل في الرتبة أو التسريح.










رد مع اقتباس