منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الصرف .. المعاملات الاسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-07, 06:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الأجرة على الحوالة المصرِفية

السؤال


ذهبت إلى مكتب للصرافة فى طرابلس ، فطلبت منهم تحويل مبلغ 15000$ إلى دبي ، فطلبوا مني أن أسلمهم المبلغ 15000$ بالإضافة إلى 150 دينار ، على أساس أنها عمولة تحويل

فهل هذه معاملة جائزة ؟

للأهمية يرجى إفادتنا بالإجابة بالتفصيل .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

هذا النوع من الخدمات أو الأعمال المصرِفية يسمى بـ ( الحَوَالة ) ، ويعرِّفُها العلماء بأنها : الأمر الصادر من مصرِف أو مؤسسةٍ بناءً على طلب العميل إلى مصرِفٍ أو مؤسسةٍ أخرى ، داخل البلد أو خارجه

وقد يكون فرعا للمصرِف نفسه – ليدفع ذلك المصرِفُ المحوَّلُ إليه مبلغًا معينًا من النقود إلى شخصٍ مُسَمًّى ، وغالبا ما يصاحب عملية التحويل صرف النقود من عملة إلى أخرى .

وهذه الحوالة المصرفية ليست قرضاً من العميل للبنك ، وليست حوالة بالمعنى الفقهي الاصطلاحي وهي نقل الدَّيْن من ذمة إلى أخرى ، وقَصْدُ العميل من هذه العملية

: نقل المال الذي بحوزته إلى المكان المعين ، فيوكِّلُ المؤسسة بنقله ، ويعطيها أُجرَةَ النقل .

قال الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله :

"العمولة التي يدفعها العميل للبنك جائزة ، فهي عوض عن توكله – أي : البنك – عن العميل في نقل نقوده إلى البلد الآخر ، فنقل النقود هو المقصود بالعملية من بدايتها ، وليست هذه العمولة مقابل الحوالة ولا القرض .

أما كونها ليست مقابل الحوالة : فلأن العميل لا يقصد التَّحَوُّلَ إلى البنك المحال عليه ، يدل على ذلك أن الحوالة الشرعية فيها إرفاق بالمحيل ، ولهذا يكون طلب التحويل منه

فهو الذي يطلب من الدائن التحول إلى المحال عليه ، بينما في الحوالات المصرِفية يكون طلب التحويل من الدائن ( المحال ) .

وأما كونها ليست مقابل القرض ؛ فلأن البنك هنا هو المقترض وليس المقرض ، والعمولة المحرمة شرعا هي التي يأخذها المقرض .

وعليه : فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة ، سواء أكانت بنسبة من المبلغ المحول أم بأجرة ثابتة" انتهى .

" فقه المعاملات المصرِفية " ( 32 ) .

وجاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " ( 1 / 88 ) الدورة التاسعة :

"الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة : جائزة شرعاً ، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ...
.
وإذا كانت بمقابل : فهي وكالة بأجر ، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس ، فإنَّهم ضامنون للمبالغ ، جرياً على تضمين الأجير المشترك" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس