السؤال :
من لم يحلق شعره جاهلا الحكم وقد لبس ثيابه ما الحكم ؟
الجواب :
الحمد لله
من اعتمر ولم يحلق شعره أو يقصرْه جاهلا ثم لبس ثيابه ، فإنه يلزمه إذا علم أن ينزع ثيابه ، ويحلق أو يقصر
ولا شيء عليه فيما ارتكبه من محظور اللبس أو غيره ، على الراجح ؛ لكونه جاهلا ، لكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى من تقصيره في تعلم ما يجب عليه ، فإن من أراد عبادة أو معاملة لزمه تعلم حكمها ، وهذا من العلم المفروض عليه .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس
المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق ؟
فأجاب :
"من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما ، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه ، وأجزأه ذلك ، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق
لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع
حتى يحلق أو يقصر وهو محرم "
انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (17/436).
والله أعلم .