منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صفة الحج والعمرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-04-18, 06:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

في الحج قبل سنتين حججت عن نفسي ، ورميت الجمرة الأخيرة آخر الرمي عن نفسي أولاً ثم عن ابنة عمتي للزحام ، وشككت بعد الرمي هل رميت عنها ست أو سبع حصيات

وهي في بلد آخر الآن ، ولا يمكنها أن تعيد الحجة ، وأنا لا يمكنني إعادة الحجة عنها ، لأن هذه آخر سنة لي في السعودية ، وهذه أول حجة لها ولي ، فماذا أفعل؟

هل أفدي عنها بدون علمها أم لا ؟

لأن إخباري لها بذلك الآن قد يثير المشاكل ويسبب لي الإحراج الشديد ، وإذا فديت فعلى من أوزع الفدية؟

وهل يجوز لي الأكل منها؟

وكم المقدار لي إذا يجوز؟

وماذا أفدي : بقرة، أم غنمة، أم غير ذلك؟

أفيدوني بسرعة رجاء لأن سفري قريب جداً بعد أسابيع.


الجواب :

الحمد لله

من شك في الرمي ، هل رمى ست حصيات أو سبع حصيات ، عمل بالأقل ، وزاد حصاة ، ليأتي بالعبادة بيقين .

هذا إذا كان الشك أثناء العبادة ، فإن وقع الشك بعد فراغه من الرمي وانصرافه ، فلا أثر لذلك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر .

وعليه :

فإن كان شكك بعد الانصراف من محل الرمي ، فلا يلزمك شيء .

وإن كان الشك وقع أثناء الرمي أو في نهايته قبل انصرافك ، فكان عليك أن ترمي حصاة ، فإذا لم تفعل

فالأحوط أن تخرج مداً من طعام
يعطى لفقير أو مسكين في مكة

والمد :

ربع الصاع ، ويساوي 750 جراما تقريباً ، من الأرز أو نحوه ، ولو أعطيته وجبة طعام كفى .

ولك أن توكّل من يفعل هذا عنك في مكة .

والذي يظهر أنه إذا لم تفعل شيئا من ذلك أنه لا حرج عليك ، ولا يضر حج موكلتك .

وذلك أنه لم يرد في الشرع تحديد الواجب في ترك حصاة ، وإنما هذا اجتهاد لبعض الفقهاء ، وورد عن أحمد رحمه الله أنه لا شيء في الحصاة والحصاتين .

وينظر المغني (3/ 257).

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 280) :

عن ابن عمر أنه قال : ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع , وعن طاوس فيمن رمى ستاً قال : يتصدق بشيء .

وعن ابن أبي نجيح قال : ليس عليه شيء .

قال النووي رحمه الله :

" فرع في مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين : قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن في حصاة مُدّا , وفي حصاتين مدين , وفي ثلاث دماً , وبه قال أبو ثور

قال ابن المنذر : وقال أحمد وإسحاق : لا شيء عليه في حصاة , وقال مجاهد : لا شيء عليه في حصاة ولا حصاتين , وقال عطاء : من رمى ستاً يطعم تمرة أو لقمة .

وقال الحكم وحماد والأوزاعي ومالك والماجشون : عليه دم في الحصاة الواحدة ، وقال عطاء فيمن ترك حصاة : إن كان موسراً أراق دماً , وإلا فليصم ثلاثة أيام " انتهى

من "المجموع" (8/ 270).

فالأمر يسير ، والحمد لله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس