منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاستنجاء والاستجمار
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-27, 03:08   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :


الدبلة التي مكتوب عليها اسم عبد الله
هل يجوز الدخول بها إلى الحمام ؟


الجواب :

الحمد لله

يستحب تنزيه ما فيه ذكر الله عن الدخول به إلى الحمام - مكان قضاء الحاجة - , فإن احتاج إلى الدخول به ستره و دخل به .

قال ابن قدامة رحمه الله "المغنى" (1/109) :

" إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه ... فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى واحترز عليه من السقوط أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه ، فلا بأس .

قال أحمد : الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء ، وبه قال إسحاق ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين " انتهى باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله ؟

فأجاب :

" يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة , بل هي مخفية ومستورة " انتهى .

"فتاوى من الطهارة" (ص/109) .

وعلى هذا ؛ فإنه يجوز لك الدخول بها لكن الكتابة على الدبلة تكون من الداخل ، فهي مستورة وليست ظاهرة .

ولكن ينبغي التنبه إلى أن الدبلة إن كانت من أجل الخطوبة فلا ينبغي للمسلم لبسها ، لما فيها من التشبه بالنصارى .

( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي

وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم
وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله .

مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال :

دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم

والخاتم في الأصل ليس فيه شيء

إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين

ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس