منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التيمم
الموضوع: التيمم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-26, 06:59   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا استيقظ الرجل من نومه وهو جنب وقت إقامة
صلاة الفجر ، فلو اغتسل فاتته صلاة الجماعة

فهل له أن يتوضأ ويصلي في المسجد جماعة ثم إذا رجع اغتسل وصلى ركعتي الفجر ، أم يغتسل ولو فاتت صلاة الجماعة ؟


الجواب :

الحمد لله


الجنب يلزمه الاغتسال من أجل الصلاة
ولا تصح صلاته بمجرد الوضوء .

ويجب عليه الاغتسال ولو خشي فوت صلاة الجماعة ، بل لو استيقظ متأخرا وخشي خروج الوقت إن اغتسل ، فجمهور العلماء – وهو الصواب – على أنه يلزمه الاغتسال ، لأنه معذور.

والوقت في حقه هو وقت استيقاظه

لما روى الترمذي (177) والنسائي (615)
وأبو داود (437) وابن ماجه (698)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ : ( إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا )

وصححه الألباني في صحيح الترمذي
وأصل الحديث في الصحيحين .

وقال ابن قدامة في بيان مذهب الجمهور :

" وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت , لم يبح له التيمم , سواء كان حاضرا أو مسافرا , في قول أكثر أهل العلم منهم :

الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وعن الأوزاعي , والثوري : له التيمم .

رواه عنهما الوليد بن مسلم " انتهى

من "المغني" (1/166).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى , ولو خرج الوقت , وكذا من نسيها " انتهى

من "الاختيارات الفقهية".

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

بالنسبة لتسخين الماء إذا كان الإنسان يتكاسل أو قام
متأخراً من نومه في البرية ويخشى من فوات الوقت
فما الذي يفعل هل يسخن الماء أم يتيمم؟

فأجاب:

"يجب عليه أن يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت ، وذلك لأن النائم إذا قام من نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)

فجعل وقتها عند الذكر بالنسبة للنسيان ، وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم ، فنحن نقول : إذا قمت مثلاً من نومك قبل طلوع الشمس بنحو خمس دقائق أو عشر دقائق إن تيممت أدركت الصلاة في الوقت وإن اغتسلت خرج الوقت

فنقول : اغتسل ولو خرج الوقت ، وذلك لأن وقت الصلاة في حقك كان عند استيقاظك من النوم ، وليس من طلوع الفجر ، لأنك معذور به " انتهى من

"فتاوى نور على الدرب".

والله أعلم .









رد مع اقتباس