السؤال :
زوجة يعمل زوجها في دولة أجنبية
توفي الزوج ولم تعلم الزوجة بوفاته إلا بعد ستة أشهر من الوفاة
فهل على الزوجة أن تعتد في هذه الحالة ؟
وما هو الدليل ؟.
الجواب :
الحمد لله
عدة المتوفى عنها تعتبر من حين الوفاة حسب حالها ، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ، وإن كانت غير حامل وهي حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام ، وإذا لم تعلم بوفاته إلا بعد ستة أشهر فقد انتهت عدتها قبل أن تعلم .
أجاب عليه : عبد الرحمن العجلان .
انظر الموسوعة الفقهية ( 2 / 105 ) وأحكام الإحداد للمصلح ( ص 90 )